[ المسألة 52 : ]
الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج ،
فيقول الوكيل للرجل : أنكحتك أو زوجتك موكلتي سعاد على المهر
المعلوم ، وإن كان الأقرب صحة الايجاب أيضا إذا أنشئ بلفظ المتعة
وأتى معه بما يدل على دوام النكاح ، فقال الموجب للزوج : متعتك
موكلتي سعاد متعة دائمة ، أو ما دمتما حيين ، والأحوط كذلك أن
يكون الايجاب بلفظ الماضي ، فيقول الموجب للزوج : زوجتك أو
أنكحتك فلانة كما تقدم ، وإن صح أن ينشأ بلفظ المستقبل ، فيقول
له : أزوجك فلانة ، وبالجملة الخبرية فيقول له : أنا مزوجك إياها .
والأحوط أن يكون القبول من الزوج أو وكيله بلفظ قبلت أو
رضيت ، ويصح أن يكون من الزوج بلفظ تزوجت أو نكحت .
[ المسألة 53 : ]
الأحوط أن يتقدم الايجاب على القبول كما هو المتعارف ، وإن كان
العكس صحيحا أيضا ، فيقول الزوج مثلا : نكحت أو تزوجت ، والأحوط
أن يذكر معه متعلقات العقد ، ثم يقول الموجب بعده زوجتك فلانة على
المهر المعلوم ، ولا يصح تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت
أو رضيت .
[ المسألة 54 : ]
الأحوط أن يكون الايجاب في عقد النكاح من الزوجة أو وكيلها أو
وليها إذا كانت قاصرة ، وأن يكون القبول من الزوج أو وكيله أو وليه ،
وإن كان العكس صحيحا أيضا على الأظهر .
[ المسألة 55 : ]
إذا كان ايجاب العقد من الزوج أو من وكيله فلا بد وأن يكون مفاد
ايجابه انشاء الزوجية له بضم الزوجة إليه وتبعيتها له ، فيقول مثلا :
تزوجت فلانة أو نكحتها على الصداق المعلوم ، ولا يصح انشاؤه بمثل :
زوجت فلانة نفسي أو أنكحتها نفسي مما يدل على تبعيته للزوجة ،
فإذا تم الايجاب من الزواج أو وكيله على الوجه المتقدم ذكره ، قبلت