تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الرجعة أم لا ويجوز له أن يتكرر منه الطلاق والرجوع قبل وضع الحمل ، فإذا طلقها كذلك ثلاثا ، لم يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بعد أن تخرج من عدتها بوضع الحمل وإذا وطأها بعد كل رجعة وقبل الطلاق منها كان ذلك من الطلاق العدي ، فإذا نكحت بعد الوضع زوجا ثم تزوجها وأكمل تسع طلقات على الوجه المعتبر في الطلاق العدي حرمت المرأة عليه مؤبدا كما تقدم تفصيله . ويستحب له إذا وطأها بعد الرجعة أن لا يطلقها إلا بعد مضي شهر من مواقعته إياها ، من غير فرق بين الطلاق الثاني والثالث .
[ المسألة 102 : ] إذا طلق الرجل زوجته وهي حائل ثم رجع بها ، فإن وطأها بعد الرجعة لم يصح له طلاقها مرة ثانية إلا في طهر آخر ، أو بعد استبانة الحمل فيها ، أو بعد مضي ثلاثة أشهر إذا أصبحت مسترابة ، وإذا لم يطأها بعد رجوعه بها ، صح له طلاقها مرة ثانية وإن كانت في الطهر الأول ، وكذلك الحكم إذا أراد تطليقها مرة ثالثة ، ولكن الأحوط استحبابا تفريق الطلقات على الأطهار .
[ المسألة 103 : ] يكره للرجل المريض أن يطلق زوجته ، وإذا طلقها كان طلاقه صحيحا ، فإذا انقضت عدتها أو كانت ممن لا عدة لها جاز لها أن تتزوج غيره .
[ المسألة 104 : ] إذا طلق المريض زوجته ومات في ذلك المرض نفسه ورثته المرأة المطلقة وإن كان موته بعد طلاقها بسنة ، سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا ، وسواء كانت المرأة من ذوات العدة أم لا ، كاليائسة وغير المدخول بها . وإنما ترثه بشروط أربعة . الأول : أن يكون موت الرجل في المرض الذي طلقها فيه ، فإذا برئ من ذلك المرض ثم مات ، لم ترثه المرأة وإن كان موته بمرض يشابه
كلمة التقوى — صفحة 196 | الشيخ محمد أمين زين الدين