تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الحمل سواء كان الزوج عبدا أم حرا أم مبعضا ، وكذلك إذا اعتدت من وفاة سيدها وكان يطأها بالملك سواء كانت ذات ولد من السيد أم لا .
[ المسألة 112 : ] الشهور التي تعتدها المرأة المتوفى عنها زوجها هي الأشهر الهلالية على الأظهر ، فإذا اتفق موته في هلال الشهر ، اعتدت زوجته أربعة أشهر هلالية سواء كانت تامة أم ناقصة ، ثم أتمتها بعشرة أيام من الشهر الخامس وإذا مات في أثناء الشهر ، اعتدت بقية ذلك الشهر ، ثم اعتدت الأشهر الهلالية الثلاثة التي تأتي بعدها سواء كانت تامة أم ناقصة ، ثم اعتدت من الشهر الخامس ما يكمل الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط ، وأتمت العدة بعدها بعشرة أيام ، والأحوط استحبابا أن تجعل العدة كلها شهورا عددية في جميع الفروض ، فتعتد بمائة وثلاثين يوما .
[ المسألة 113 : ] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، ثم مات الرجل في أثناء عدة المرأة وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة من حين موت الزوج ، فإذا كانت غير حامل اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ، كما هو الحكم في الزوجة ، وسقطت عنها عدة الطلاق وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ثم مات في أثناء عدتها ، وجب عليها أن تكمل عدة الطلاق بالقروء أو بالشهور أو بمدة الحمل ولم تجب عليها عدة بسبب الوفاة .
[ المسألة 114 : ] يجب الحداد على المرأة المعتدة لوفاة ما دامت في العدة ، ويراد بالحداد أن تترك كل ما يعد استعماله زينة لها في نظر أهل العرف ، في وجهها وشعرها ورقبتها وجسدها وثيابها من خضاب ، وأصباغ وعطور وكحل وحلي وألبسة وغيرها ، والمرجع في تعيين ذلك كله وتحديده إلى العرف كما ذكرنا ، فقد تكون ألوان الثياب والملابس زينة ، وقد يكون تطريزها بالعلم والألوان المختلفة زينة ، وقد تكون أزياؤها في الخياطة والتفصيل زينة ، ولا يمنع من دخول الحمام وتنظيف الجسد والثياب