تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
مرضه الأول ، إلا إذا كان موته في أثناء عدتها الرجعية فترثه لذلك لا للسبب الأول . الثاني : أن لا تتزوج المرأة غير الرجل بعد طلاقها منه ، فإذا انقضت عدتها من طلاقه أو كانت ممن لا عدة لها ، فتزوجت بآخر لم ترث من مطلقها إذا مات قبلها . الثالث : أن يكون موت الرجل ما بين طلاقه المرأة وبين سنة ، فإذا مات بعد الطلاق بأكثر من سنة ولو بيوم واحد ونحوه لم ترثه المرأة . الرابع : أن لا يكون طلاقها خلعا أو مباراة ، أو يكون الطلاق بطلب منها ، فلا ترث الرجل إذا كان طلاقها كذلك .
[ المسألة 105 : ] إذا لم يقصد المريض بطلاقه اضرارا بالمرأة ، كما إذا طلقها ليخلصها من مشكلة يتوقع حدوثها عليها وكما إذا خاف طول مرضه ، فطلقها لتتزوج بمن تشاء ، ففي إرثها منه إذا مات في غير العدة الرجعية اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بينها وبين الورثة .
[ المسألة 106 : ] لا فرق بين المريض والصحيح في حكم ميراثه هو من مطلقته إذا ماتت هي قبله ، فلا يرثها إذا كان الطلاق بائنا سواء كان موتها في أثناء العدة أم بعدها أم كانت ممن لا عدة لها ، ولا يرثها إذا ماتت بعد انقضاء العدة وإن كان الطلاق رجعيا ، ويرثها إذا ماتت قبله وهي في عدتها الرجعية منه .
[ المسألة 107 : ] لا يلحق بالطلاق غيره من أسباب الفراق كالفسخ بالعيوب أو التدليس وحصول الرضاع المحرم واللعان ونحو ذلك ، فإذا حصل أحد هذه الأسباب في مرض الرجل فحرمت عليه المرأة ، لم ترثه وإن كان حصول السبب من جهته . ولا يلحق بالمرض غيره من الأحوال المخوفة كالأسر الذي لا يأمن معه الأسير على نفسه ، والأخذ لقصاص أو لحد ، فإذا طلق الرجل زوجته
كلمة التقوى — صفحة 197 | الشيخ محمد أمين زين الدين