مرضه الأول ، إلا إذا كان موته في أثناء عدتها الرجعية فترثه لذلك
لا للسبب الأول .
الثاني : أن لا تتزوج المرأة غير الرجل بعد طلاقها منه ، فإذا انقضت
عدتها من طلاقه أو كانت ممن لا عدة لها ، فتزوجت بآخر لم ترث من
مطلقها إذا مات قبلها .
الثالث : أن يكون موت الرجل ما بين طلاقه المرأة وبين سنة ، فإذا
مات بعد الطلاق بأكثر من سنة ولو بيوم واحد ونحوه لم ترثه المرأة .
الرابع : أن لا يكون طلاقها خلعا أو مباراة ، أو يكون الطلاق بطلب
منها ، فلا ترث الرجل إذا كان طلاقها كذلك .
[ المسألة 105 : ]
إذا لم يقصد المريض بطلاقه اضرارا بالمرأة ، كما إذا طلقها ليخلصها
من مشكلة يتوقع حدوثها عليها وكما إذا خاف طول مرضه ، فطلقها
لتتزوج بمن تشاء ، ففي إرثها منه إذا مات في غير العدة الرجعية اشكال ،
فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بينها وبين الورثة .
[ المسألة 106 : ]
لا فرق بين المريض والصحيح في حكم ميراثه هو من مطلقته إذا ماتت
هي قبله ، فلا يرثها إذا كان الطلاق بائنا سواء كان موتها في أثناء
العدة أم بعدها أم كانت ممن لا عدة لها ، ولا يرثها إذا ماتت بعد
انقضاء العدة وإن كان الطلاق رجعيا ، ويرثها إذا ماتت قبله وهي
في عدتها الرجعية منه .
[ المسألة 107 : ]
لا يلحق بالطلاق غيره من أسباب الفراق كالفسخ بالعيوب أو التدليس
وحصول الرضاع المحرم واللعان ونحو ذلك ، فإذا حصل أحد هذه
الأسباب في مرض الرجل فحرمت عليه المرأة ، لم ترثه وإن كان حصول
السبب من جهته .
ولا يلحق بالمرض غيره من الأحوال المخوفة كالأسر الذي لا يأمن معه
الأسير على نفسه ، والأخذ لقصاص أو لحد ، فإذا طلق الرجل زوجته