تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
عدة ، كالمختلعة ، والمباراة المدخول بهما ، والمطلقة ثلاثا بعد الدخول ، فلا يترتب لها شئ من آثار الزوجية ، فلا توارث بينهما إذا مات أحدهما في العدة ، ولا يحرم على الرجل أن يتزوج أخت المرأة وهي في العدة ، ولا يحرم عليه أن يتزوج بخامسة ، ولا تستحق عليه نفقة إلا إذا كانت حاملا منه فتستحق النفقة حتى تضع حملها وقد ذكرنا هذا في فصل النفقات من كتاب النكاح .
[ المسألة 92 : ] لا يجوز للرجل أن يخرج مطلقته الرجعية من بيتها الذي عينه لسكناها في أيام العدة ، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة ، كما إذا ارتكبت ما يوجب الحد ، أو فعلت ما يوجب النشوز ، أو كانت بذيئة اللسان أو كانت تتردد إلى من لا يحل لها الاجتماع بهم أو يترددون عليها . ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها إلا لضرورة تستدعي ذلك ، أو لأداء واجب قد ضاق وقته فيجوز لها الخروج بمقدار ما تتأدى به الضرورة .
[ المسألة 93 : ] رجوع الرجل بمطلقته الرجعية : ايقاع من الايقاعات ، ولذلك فلا يعتبر في صحته قبول المرأة ولا رضاها به ، فيصح الرجوع من الزوج وإن كرهت الزوجة ذلك وردته ، ورجوع الرجل بالمرأة يعني ارتجاعه لصلة النكاح بينه وبينها على ما كانت قبل الطلاق ، ولذلك فيصح انشاؤه بأي لفظ يدل على هذا المقصود ، فيقول : رجعت بمطلقتي فلانة ، أو أرجعتها إلى زوجيتي ، أو ارتجعتها إلى نكاحي ، أو رددتها إلي أو إلى نكاحي ، أو أمسكت بالزواج ما بيننا ، وغير هذا من الألفاظ الدالة على المقصود وإن كان ظهورها فيه بمعونة القرائن ، ويصح انشاؤه بالفعل ، كما إذا ضم المطلقة إليه أو قبلها بشهوة ، أو لمس بعض المواضع منها أو فعل شبه ذلك مما لا يحل فعله لغير الزوج ، وكان قاصدا به الرجوع ، فلا عبرة بفعل الساهي أو الناسي أو النائم أو الغالط ، ولا عبرة بالفعل إذا قصد به غير المطلقة ، كما إذا ظن أو