في تلك الحال لم ترثه ، إلا إذا كان الطلاق رجعيا وكان الموت في العدة .
[ المسألة 108 : ]
إذا طلق الرجل زوجته ثم مات ، فادعت المرأة أنه طلقها في حال
مرضه ، وقال الوارث إن الميت طلقها في حال صحته ، لم يثبت لها الميراث
إلا إذا أقامت البينة على صدق قولها ، أو أقامت البينة على أنه طلقها
في تأريخ معين وكان من المعلوم أو من الثابت أنه كان مريضا في ذلك
الحين .
[ الفصل الخامس ]
[ في عدة الوفاة ]
[ المسألة 109 : ]
تجب العدة على الزوجة إذا مات عنها زوجها ، سواء كانت كبيرة أم
صغيرة ، وحرة أم مملوكة ودائمة أم متمتعا بها ، ومدخولا بها أم غير
مدخول بها ، وحتى إذا كانت ذمية قد تزوجها مسلم ، أو كانت طفلة
قد تولى وليها عقدها على الزوج وسواء كان الزوج المتوفى كبيرا أم
صغيرا ، وحرا أم عبدا ، وعاقلا أو مجنونا ، وحتى إذا كان طفلا قد
تولى وليه عقد الزوجة عليه .
[ المسألة 110 : ]
تعتد الزوجة الحرة من جميع الأقسام الآنف ذكرها من النساء إذا
مات الزوج وكانت حائلا بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت من
ذوات الأقراء ، أو كانت يائسة من المحيض أو كان الزوج المتوفى عبدا
مملوكا ، وتعتد إذا كانت حاملا من الزوج المتوفى بأبعد الأجلين من
مدة الحمل ، والمدة المتقدم ذكرها ، فأيهما كان أطول أمدا وجب عليها
أن تأخذ به .
[ المسألة 111 : ]
الأحوط لزوما أن تعتد الأمة المملوكة بما يساوي عدة الحرة في
جميع الفروض ، فإذا كانت حائلا غير حامل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة
أيام ، وإذا كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ومدة