تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
في تلك الحال لم ترثه ، إلا إذا كان الطلاق رجعيا وكان الموت في العدة .
[ المسألة 108 : ] إذا طلق الرجل زوجته ثم مات ، فادعت المرأة أنه طلقها في حال مرضه ، وقال الوارث إن الميت طلقها في حال صحته ، لم يثبت لها الميراث إلا إذا أقامت البينة على صدق قولها ، أو أقامت البينة على أنه طلقها في تأريخ معين وكان من المعلوم أو من الثابت أنه كان مريضا في ذلك الحين .
[ الفصل الخامس ] [ في عدة الوفاة ] [ المسألة 109 : ] تجب العدة على الزوجة إذا مات عنها زوجها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، وحرة أم مملوكة ودائمة أم متمتعا بها ، ومدخولا بها أم غير مدخول بها ، وحتى إذا كانت ذمية قد تزوجها مسلم ، أو كانت طفلة قد تولى وليها عقدها على الزوج وسواء كان الزوج المتوفى كبيرا أم صغيرا ، وحرا أم عبدا ، وعاقلا أو مجنونا ، وحتى إذا كان طفلا قد تولى وليه عقد الزوجة عليه .
[ المسألة 110 : ] تعتد الزوجة الحرة من جميع الأقسام الآنف ذكرها من النساء إذا مات الزوج وكانت حائلا بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت من ذوات الأقراء ، أو كانت يائسة من المحيض أو كان الزوج المتوفى عبدا مملوكا ، وتعتد إذا كانت حاملا من الزوج المتوفى بأبعد الأجلين من مدة الحمل ، والمدة المتقدم ذكرها ، فأيهما كان أطول أمدا وجب عليها أن تأخذ به .
[ المسألة 111 : ] الأحوط لزوما أن تعتد الأمة المملوكة بما يساوي عدة الحرة في جميع الفروض ، فإذا كانت حائلا غير حامل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ومدة