تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
اعتقد أنها امرأة أخرى فقبل أو لمس ، بل وحتى إذا وطأها بذلك الاعتقاد .
[ المسألة 94 : ] إذا وطأ الرجل مطلقته الرجعية وهي في أثناء عدتها منه كان ذلك رجوعا بالمرأة وإن لم يقصد بفعله الرجوع بها ، وإذا فعل معها ما دون الوطء كالتقبيل والضم واللمس وشبه ذلك فلا يكون ذلك رجوعا بها إلا إذا قصد بفعله الرجوع بها .
[ المسألة 95 : ] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، ثم أنكر الطلاق بعد ذلك وهي لا تزال في عدتها منه ، كان انكاره رجوعا بالمرأة ، وإن علم أنه طلق زوجته وأشهد على الطلاق .
[ المسألة 96 : ] لا يشترط في صحة الرجوع بالمطلقة أن يكون بحضور شاهدين ، وإن كان الاشهاد عليه أفضل وأحوط ولا يعتبر في صحته أن تعلم المرأة به حال الرجوع ، فإذا رجع الرجل بها ولم يشهد على رجعته أحدا ولم تعلم به المرأة صح رجوعه ورجعت المرأة إلى زوجيته ، فإذا ادعى الرجعة والعدة باقية ، قبل قوله ولزم المرأة أن ترجع إلى زوجيته ، وإذا ادعى بعد العدة إنه قد رجع بها في أثناء العدة احتاج في دعواه إلى ما يثبتها ، ومن أجل ذلك كان الاشهاد على الرجعة أفضل وأحوط .
[ المسألة 97 : ] يصح للرجل أن يوكل أحدا في إنشاء الرجعة بمطلقته ، فيقول الوكيل للمرأة : أرجعتك إلى نكاح موكلي فلان ، أو رجعت بك إلى نكاحه أو يقول : أرجعت مطلقة موكلي فلان إلى زواجه .
[ المسألة 98 : ] إذا طلق الرجل زوجته ثم رجع بها بعد الطلاق ، وادعى أن الطلاق بعد الدخول فتكون المطلقة ذات عدة ويجوز له الرجوع بها ، وأنكرت الزوجة الدخول ولذلك فلا تكون لها عدة ولا تكون له رجعة ، فالقول قول المرأة مع يمينها .