اعتقد أنها امرأة أخرى فقبل أو لمس ، بل وحتى إذا وطأها بذلك
الاعتقاد .
[ المسألة 94 : ]
إذا وطأ الرجل مطلقته الرجعية وهي في أثناء عدتها منه كان ذلك
رجوعا بالمرأة وإن لم يقصد بفعله الرجوع بها ، وإذا فعل معها ما دون
الوطء كالتقبيل والضم واللمس وشبه ذلك فلا يكون ذلك رجوعا بها
إلا إذا قصد بفعله الرجوع بها .
[ المسألة 95 : ]
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، ثم أنكر الطلاق بعد ذلك وهي
لا تزال في عدتها منه ، كان انكاره رجوعا بالمرأة ، وإن علم أنه طلق
زوجته وأشهد على الطلاق .
[ المسألة 96 : ]
لا يشترط في صحة الرجوع بالمطلقة أن يكون بحضور شاهدين ، وإن
كان الاشهاد عليه أفضل وأحوط ولا يعتبر في صحته أن تعلم المرأة به
حال الرجوع ، فإذا رجع الرجل بها ولم يشهد على رجعته أحدا ولم تعلم
به المرأة صح رجوعه ورجعت المرأة إلى زوجيته ، فإذا ادعى الرجعة
والعدة باقية ، قبل قوله ولزم المرأة أن ترجع إلى زوجيته ، وإذا ادعى
بعد العدة إنه قد رجع بها في أثناء العدة احتاج في دعواه إلى ما يثبتها ،
ومن أجل ذلك كان الاشهاد على الرجعة أفضل وأحوط .
[ المسألة 97 : ]
يصح للرجل أن يوكل أحدا في إنشاء الرجعة بمطلقته ، فيقول
الوكيل للمرأة : أرجعتك إلى نكاح موكلي فلان ، أو رجعت بك إلى
نكاحه أو يقول : أرجعت مطلقة موكلي فلان إلى زواجه .
[ المسألة 98 : ]
إذا طلق الرجل زوجته ثم رجع بها بعد الطلاق ، وادعى أن الطلاق
بعد الدخول فتكون المطلقة ذات عدة ويجوز له الرجوع بها ، وأنكرت
الزوجة الدخول ولذلك فلا تكون لها عدة ولا تكون له رجعة ، فالقول
قول المرأة مع يمينها .