تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
[ المسألة 99 : ] جواز رجوع الرجل بمطلقته الرجعية في أيام عدتها إنما هو حكم من الأحكام الشرعية المجعولة وليس حقا من الحقوق ليكون قابلا للاسقاط ، ولذلك فلا يسقط إذا أسقطه الرجل باختياره أو صالحته المرأة عنه بعوض أو بغير عوض ، فيصح له الرجوع ما دامت في العدة .
[ المسألة 100 : ] إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها طلاقا رجعيا ، ثم رجع بها في أثناء العدة ، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها بعد الرجوع ، جرى عليها حكم الطلاق بعد الدخول ، فيجب عليها استيناف العدة تامة بعد الطلاق الثاني ، ولا تسقط العدة عنها ، بتوهم أنه طلاق قبل الدخول ، سواء كان الطلاق الثاني رجعيا أم بائنا . وكذلك الحكم على الأحوط لزوما في ما إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها طلاقا بائنا ، ثم تزوجها في أثناء العدة بعقد جديد ، وطلقها قبل أن يدخل بها ، فلا تسقط عنها العدة بذلك ، على الأحوط لزوما ، وخصوصا في أمر الفروج ، ويلزمها استيناف العدة من أولها . وقد يحتال بذلك بعض الناس ليتخلص من عدة المرأة ، فينكحها شخص آخر في يوم طلاقها الأول ، وهو من التلاعب في أمر الفروج ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وبحكم ذلك أن يتمتع المرأة رجل ويواقعها ثم يهبها المدة ويعقد عليها في أثناء العدة بالعقد الدائم ، ثم يطلقها قبل الدخول أو يعقد عليها بالعقد المنقطع مرة ثانية ويهبها المدة قبل الدخول أيضا ، ليتخلص من العدة ، ويتزوج المرأة رجل آخر في يومها ، والاحتياط في جميع ذلك لازم كما ذكرنا .
[ المسألة 101 : ] يجوز للرجل الذي يطلق زوجته وهي حامل منه طلاقا رجعيا أن يرجع بها قبل أن تضع حملها ، ويجوز له بعد الرجوع بها أن يطلقها مرة ثانية قبل أن تضع حملها أيضا ، من غير فرق بين أن يواقعها بعد
كلمة التقوى — صفحة 195 | الشيخ محمد أمين زين الدين