وإذا أوقع الرجل طلاق الزوجة ، وادعت الزوجة بعد ذلك أن الطلاق
باطل لأنه وقع في حال الحيض وأنكر الزوج ذلك كان القول قول الزوج
مع يمينه لأنه يدعي الصحة .
[ المسألة 88 : ]
يقدم قول المرأة في انقضاء العدة وفي عدم انقضاءها ، فإذا ادعت هي
أن عدتها قد انقضت ولا رجوع للرجل بها وأنكر الزوج انقضائها
فالقول قولها مع يمينها ، وإذا ادعت هي أن العدة لم تنقض بعد وادعى
الزوج أن العدة قد انقضت فلا حق لها في النفقة ، قدم قولها أيضا مع
يمينها ، سواء كانت عدتها بمدة الحمل أم بالأقراء أم بالشهور .
[ المسألة 89 : ]
إذا قال الرجل : إنه قد طلق المرأة قبل قوله وأخذ باقراره ، حتى
إذا ادعى أنه طلقها قبل مدة بحيث أن المرأة قد خرجت من العدة ، فلا
يكون له حق على المرأة من حقوق الزوجية ، ولا تسقط بذلك حقوق
المرأة من النفقة في المدة السابقة على اخباره لها بالطلاق ، فتجوز لها
مطالبته بذلك .
[ المسألة 90 : ]
مطلقة الانسان بالطلاق الرجعي بمنزلة الزوجة له ما دامت في عدته ،
ولذلك فيحل لكل واحد منهما النظر إلى الآخر ، ويجوز للرجل أن يدخل
عليها بغير إذن ، ويستحب لها أن تظهر له زينتها ، وتلزمه نفقتها من
الطعام والإدام والكسوة والسكنى ، إذا لم تكن ناشزة ، وتجب عليها
طاعته ، ويحرم عليها أن تخرج من بيته بغير إذنه كما هو الحكم في
الزوجة ، ويحرم عليه أن يتزوج بأختها ما دامت هي في العدة ،
وإذا كانت لديه ثلاث زوجات ، دائمات وهي رابعتهن لم يجز له أن
يتزوج الخامسة ما دامت في العدة ، ويجب عليه دفع فطرتها إذا اتفق
يوم الفطر في عدتها ، وإذا ماتت وجب عليه كفنها وتجهيزها ، وإذا
مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر كما يتوارث الزوجان .
[ المسألة 91 : ]
إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ، بانت منه المرأة وإن كانت ذات