تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وإذا أوقع الرجل طلاق الزوجة ، وادعت الزوجة بعد ذلك أن الطلاق باطل لأنه وقع في حال الحيض وأنكر الزوج ذلك كان القول قول الزوج مع يمينه لأنه يدعي الصحة .
[ المسألة 88 : ] يقدم قول المرأة في انقضاء العدة وفي عدم انقضاءها ، فإذا ادعت هي أن عدتها قد انقضت ولا رجوع للرجل بها وأنكر الزوج انقضائها فالقول قولها مع يمينها ، وإذا ادعت هي أن العدة لم تنقض بعد وادعى الزوج أن العدة قد انقضت فلا حق لها في النفقة ، قدم قولها أيضا مع يمينها ، سواء كانت عدتها بمدة الحمل أم بالأقراء أم بالشهور .
[ المسألة 89 : ] إذا قال الرجل : إنه قد طلق المرأة قبل قوله وأخذ باقراره ، حتى إذا ادعى أنه طلقها قبل مدة بحيث أن المرأة قد خرجت من العدة ، فلا يكون له حق على المرأة من حقوق الزوجية ، ولا تسقط بذلك حقوق المرأة من النفقة في المدة السابقة على اخباره لها بالطلاق ، فتجوز لها مطالبته بذلك .
[ المسألة 90 : ] مطلقة الانسان بالطلاق الرجعي بمنزلة الزوجة له ما دامت في عدته ، ولذلك فيحل لكل واحد منهما النظر إلى الآخر ، ويجوز للرجل أن يدخل عليها بغير إذن ، ويستحب لها أن تظهر له زينتها ، وتلزمه نفقتها من الطعام والإدام والكسوة والسكنى ، إذا لم تكن ناشزة ، وتجب عليها طاعته ، ويحرم عليها أن تخرج من بيته بغير إذنه كما هو الحكم في الزوجة ، ويحرم عليه أن يتزوج بأختها ما دامت هي في العدة ، وإذا كانت لديه ثلاث زوجات ، دائمات وهي رابعتهن لم يجز له أن يتزوج الخامسة ما دامت في العدة ، ويجب عليه دفع فطرتها إذا اتفق يوم الفطر في عدتها ، وإذا ماتت وجب عليه كفنها وتجهيزها ، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر كما يتوارث الزوجان .
[ المسألة 91 : ] إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ، بانت منه المرأة وإن كانت ذات
كلمة التقوى — صفحة 192 | الشيخ محمد أمين زين الدين