تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
[ المسألة 83 : ] إذا كانت المطلقة ومن هي في حكمها ممن تعتد بالأشهر ، فالمعتبر في عدتها هو الشهر الهلالي ، سواء كان ناقصا أم تاما ، فإذا طلقها زوجها أو فسخ نكاحها في مطلع هلال الشهر ، أتمت الشهور الثلاثة هلالية ، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر الأول ، وجعلت الشهر الثاني والثالث هلاليين ، ثم أخذت من أيام الشهر الرابع ما يتم به الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط .
[ المسألة 84 : ] إذا طلقت المرأة الأمة أو فسخت وهي ممن يعتد بالأيام لا بالقروء وجب عليها أن تعتد بخمسة وأربعين يوما وإن وقع طلاقها في هلال الشهر ، فلا تكتفي بشهر هلالي ونصف إذا كان ناقصا ، وكذلك الحكم في المرأة المتمتع بها إذا انقضى أجلها أو وهبت لها مدتها بعد الدخول بها وكانت ممن يعتد بالأيام لا بالقروء ، فيجب عليها أن تتم خمسة وأربعين يوما .
[ المسألة 85 : ] إذا وطأ السيد أمته بملك اليمين ثم أعتقها ، وجب عليها أن تعتد منه عدة الحرة في الطلاق فإذا كانت حاملا منه اعتدت حتى تضع حملها ، وإذا كانت حائلا اعتدت بثلاثة قروء أو بثلاثة أشهر حسب ما ذكرناه في عدة الحرة .
[ المسألة 86 : ] تبدأ عدة الطلاق من حين ايقاع الطلاق على المرأة سواء علمت به أم لم تعلم ، وسواء كان الزوج حاضرا أم غائبا وسواء كانت المرأة صغيرة أم كبيرة ، وكذلك العدة في الفسخ والانفساخ ، فإذا لم تعلم المرأة بوقوع الطلاق أو الفسخ حتى انقضت العدة لم تجب عليها عدة أخرى .
[ المسألة 87 : ] إذا سئلت المرأة عن حالها ، فادعت أنها حائض ، صدق قولها فلا يجوز للزوج أن يطلقها في تلك الحال وإذا طلقها كان طلاقه باطلا .