[ المسألة 83 : ]
إذا كانت المطلقة ومن هي في حكمها ممن تعتد بالأشهر ، فالمعتبر
في عدتها هو الشهر الهلالي ، سواء كان ناقصا أم تاما ، فإذا طلقها
زوجها أو فسخ نكاحها في مطلع هلال الشهر ، أتمت الشهور الثلاثة
هلالية ، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر الأول ، وجعلت
الشهر الثاني والثالث هلاليين ، ثم أخذت من أيام الشهر الرابع ما يتم
به الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط .
[ المسألة 84 : ]
إذا طلقت المرأة الأمة أو فسخت وهي ممن يعتد بالأيام لا بالقروء
وجب عليها أن تعتد بخمسة وأربعين يوما وإن وقع طلاقها في هلال
الشهر ، فلا تكتفي بشهر هلالي ونصف إذا كان ناقصا ، وكذلك الحكم
في المرأة المتمتع بها إذا انقضى أجلها أو وهبت لها مدتها بعد الدخول
بها وكانت ممن يعتد بالأيام لا بالقروء ، فيجب عليها أن تتم خمسة
وأربعين يوما .
[ المسألة 85 : ]
إذا وطأ السيد أمته بملك اليمين ثم أعتقها ، وجب عليها أن تعتد
منه عدة الحرة في الطلاق فإذا كانت حاملا منه اعتدت حتى تضع حملها ،
وإذا كانت حائلا اعتدت بثلاثة قروء أو بثلاثة أشهر حسب ما ذكرناه
في عدة الحرة .
[ المسألة 86 : ]
تبدأ عدة الطلاق من حين ايقاع الطلاق على المرأة سواء علمت به
أم لم تعلم ، وسواء كان الزوج حاضرا أم غائبا وسواء كانت المرأة
صغيرة أم كبيرة ، وكذلك العدة في الفسخ والانفساخ ، فإذا لم تعلم
المرأة بوقوع الطلاق أو الفسخ حتى انقضت العدة لم تجب عليها عدة
أخرى .
[ المسألة 87 : ]
إذا سئلت المرأة عن حالها ، فادعت أنها حائض ، صدق قولها فلا
يجوز للزوج أن يطلقها في تلك الحال وإذا طلقها كان طلاقه باطلا .