في اعتقاد الزوج وإن كانا عدلين مرضيين في اعتقاد الوكيل الذي أوقع
الطلاق .
[ المسألة 48 : ]
لا يتعدد الطلاق بتكرر الصيغة إذا لم يتخلل بين الصيغتين رجوع
بنكاح المرأة المطلقة ، فإذا قال الزوج أو قال وكيل الزوج : هند طالق ،
هي طالق ، هي طالق ، وقع الطلاق مرة واحدة ، سواء أراد بتكراره
التأكيد والاحتياط ، أم أراد ايقاع ثلاث طلقات ، وإذا قصد بها ايقاع
ثلاث طلقات وقعت واحدة وألغيت الأخريان .
وإذا تخلل ما بين الصيغتين رجوع بالمرأة تعدد الطلاق ، ومثال ذلك
أن يقول الرجل : زوجتي هند طالق ، ثم يقول : رجعت بمطلقتي هند
أو بزوجيتها ، ثم يقول ثانيا ، هند طالق ، ثم يقول : رجعت بهند ،
ثم يقول ثالثا هي طالق ، فإذا أتمها كذلك كان الطلاق ثلاثا وحرمت
المرأة المطلقة عليه حتى تنكح زوجا غيره .
[ المسألة 49 : ]
إذا قال الزوج : زوجتي هند طالق ثلاثا ، وأراد بقوله : انشاء
الطلاق ثلاثا بهذه الصيغة الواحدة ، وقع الطلاق باطلا ، وإذا قصد
بالصيغة ايقاع الطلاق في الجملة على حسب ما ورد في الشريعة ، وقع
الطلاق واحدا وألغي قوله ثلاثا
[ المسألة 50 : ]
إذا كان الرجل من أتباع أحد مذاهب الجمهور الذين يرون صحة
الطلاق ثلاثا ، فطلق زوجته بالثلاث مرسلة أو مكررة وفقا لمذهبه ،
ألزم بالعمل بذلك ، سواء كانت زوجته من أتباع تلك المذاهب أيضا ،
أم كانت شيعية ، فلا يصح منه الرجوع بها أو العقد عليها حتى تنكح
زوجا غيره ، وإذا هو رجع بها في العدة أو عقد عليها بعد العدة كان
ذلك باطلا ، الزاما له برأي مذهبه ، وجاز التزويج بالمرأة بعد انقضاء
عدتها من الطلاق ، وإذا كانت الزوجة شيعية جاز لها أن تتزوج بغيره
بعد انقضاء عدتها منه .