[ المسألة 34 : ]
لا يصح ايقاع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة إذا كان المطلق ممن
يقدر على النطق بالصيغة ، فإذا عجز عن النطق بها كالأخرس وشبهه
صح له ذلك ، والأحوط أن يقدم الكتابة على الإشارة إذا كان ممن يحسنها ،
والأحوط استحبابا أن لا يوقع العاجز الطلاق بالكتابة أو الإشارة إلا
مع العجز عن التوكيل في اجراء الصيغة لمن يحسن النطق بها .
[ المسألة 35 : ]
لا يقع الطلاق بترجمة الصيغة المذكورة في لغة غير عربية وإن كانت
الترجمة مطابقة لها في المعنى ، إذا كان المطلق قادرا على النطق بالصيغة
العربية أو قادرا على التوكيل في اجراء الصيغة ، وإذا عجز عن النطق
بها وعجز عن التوكيل في اجرائها ، كفته الترجمة المطابقة في أي لغة
كانت ، فإذا أتى بما يرادف الصيغة المعينة وقصد بها انشاء الطلاق
صح ونفذ .
[ المسألة 36 : ]
يجوز للرجل أن يوكل أحدا غيره في أن يطلق عنه زوجته إذا كان
الوكيل ممن يحسن اجراء الطلاق ولو بالتعلم ، ويجوز له أن يوكل
أحدا في أن يوكل ثالثا على ايقاع الطلاق ، ويجوز له أن يوكل أحدا
وكالة مطلقة في أن تولى عنه طلاق الزوجة إن شاء بمباشرته بنفسه
وإن شاء بتوكيل غيره ، فيصح الطلاق إذا أجراه الوكيل أو أجراه وكيل
الوكيل على الوجه الصحيح ، ولا فرق في الفروض المذكورة بين أن يكون
الزوج حاضرا أو غائبا .
[ المسألة 37 : ]
يجوز للزوج أن يوكل زوجته بنفسها في أن تجري صيغة طلاقها
بنفسها إذا كانت تحسن ذلك ، ويجوز له أن يوكلها في أن توكل أحدا
غيرها على اجراء طلاقها ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم توكيلها في
كلتا الصورتين ، بل لا يترك الاحتياط بالاجتناب في طلاق الخلع
والمباراة .