الطلاق رجعيا وأراد الامساك وتجديد العقد إذا كان الطلاق بائنا .
[ المسألة 28 : ]
تصدق المرأة إذا أخبرت عن نفسها بأنها حائض أو نفساء أو في طهر
منهما ، وأنها في طهر المواقعة أو في طهر آخر ، وتترتب الأحكام على
قولها فتطلق إذا أخبرت بأنها في طهر ، وفي طهر غير المواقعة ، ويؤجل
طلاقها إذا قالت إنها في حيض أو نفاس ، أو في طهر المواقعة ، ويشكل
الحكم بقبول خبرها إذا كانت متهمة .
[ المسألة 29 : ]
إذا أخبرت المرأة بأنها طاهرة من الحيض والنفاس ، أو أنها في طهر
غير طهر المواقعة فصدقها الزوج أو وكيله ، وأوقع صيغة الطلاق ،
وأخبرت بعد ذلك بأنها كانت حائضا أو نفساء في حال الطلاق أو أنها
كانت في طهر المواقعة ، لم يقبل خبرها الثاني ، وعمل على قولها الأول
إلا أن تقوم البينة أو القرينة القطعية على صحة قولها الثاني فيكون
هو المتبع .
[ المسألة 30 : ]
إذا علم الرجل بأن زوجته كانت طاهرة من الحيض أو من النفاس
صباح هذا اليوم مثلا ، وشك بعد ساعة أو أكثر في نزول الحيض عليها
فحكم بأنها لا تزال طاهرة للاستصحاب ، وطلقها ، بنى على صحة طلاقها
إذا لم ينكشف له خلاف ذلك ، فإذا علم أنها كانت حائضا في وقت طلاقها
كان الطلاق باطلا ، وكذا إذا علم بأنها طاهر ، وشك في أنه واقعها في
هذا الطهر أم لا ، واستصحب عدم المواقعة وأجرى صيغة الطلاق فإنه
يبني على صحة هذا الطلاق ما لم ينكشف له الخلاف ، فإذا تذكر أنه قد
جامع المرأة في هذا الطهر كان الطلاق باطلا .
[ المسألة 31 : ]
يشترط في صحة الطلاق أن تكون المرأة المطلقة متعينة ، فإذا كانت
للرجل زوجة واحدة ، قال : زوجتي طالق صح طلاقها وينفذ ، وإن لم
يذكر اسمها ولم يعينها بذكر صفة أو إشارة ، لأنها متعينة في الواقع ،
وكذلك إذا عينتها القرائن القطعية ، ومثال ذلك : أن تكون للرجل