تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
عن الوصية بذلك فعلى الحاكم الشرعي أن ينصب وصيا غيره .
[ المسألة 128 : ] إذا ثبتت خيانة الوصي ، فعلى الحاكم الشرعي أن يضم إليه وصيا أمينا يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك ، فالظاهر أن الوصي ينعزل بذلك عن الوصية من غير حاجة إلى عزل ، فيجب على الحاكم الشرعي أن ينصب وصيا غيره .
[ المسألة 129 : ] ليس للوصي أن ينصب من بعده وصيا على تنفيذ ما أوصي به إليه ، إلا إذا جعل الموصي الأول له الحق في أن يوصي إلى غيره ، فإذا مات الوصي وقد بقي من الوصية شئ لم ينجزه ، أو مات قبل أن ينجز شيئا من الوصية كان على الحاكم الشرعي أن ينصب وصيا لذلك . وكذلك الحكم في كل مورد تبقى فيه الوصية بعد موت الوصي من غير تنفيذ ، كما إذا مات الوصي قبل الموصي ولم يعلم الموصي بذلك إلى أن مات ، وكما إذا مات الوصي وعلم الموصي بموته ولم يعدل عن أصل وصيته ولم يوص إلى شخص آخر فينصب الحاكم الشرعي في هذه الموارد وصيا لتنفيذ الوصية .
[ المسألة 130 : ] الوصي أمين على ما بيده من الأموال والأعيان التي تتعلق بها وصيته ، فلا يضمن ما يتلف أو ينقص أو يعيب منها في يده ، إلا إذا تعدى في تصرفه أو فرط ، ويحصل ذلك بأن يخالف الوصية فيكون به ضامنا ، وإذا تعدى أو فرط أو خان كان ضامنا لمورد التعدي والتفريط والخيانة إذا حدث فيه تلف أو نقص أو عيب ، وإن كان حدوثه بغير اختياره ، والظاهر أنه لا ضمان عليه في الموارد الأخرى التي لم يقع منه فيها تعد ولا تفريط ولا خيانة ، فلا يضمن ما يتلف أو يعيب فيها .
[ المسألة 131 : ] إذا أوصى الرجل إلى وصيين على نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال كما ذكرنا في المسألة المائة والثالثة والعشرين ، ثم مات الوصيان معا