تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
[ المسألة 117 : ] يجوز للانسان أن يوصي إلى وارثه ، ويجوز له أن يوصي إلى امرأة إذا اجتمعت فيها شرائط الوصية وإن كان مكروها ، ويجوز له أن يوصي إلى أعمى .
[ المسألة 118 : ] الأحوط لزوما أن لا يرد الولد وصية أبيه إليه ، وإذا كان في رد وصيته عقوق للأب لم يجز للولد ذلك ، وكذلك إذا أمره الأب بقبول الوصية وجب عليه قبولها ولم يجز له الرد ، وللأم في ذلك حكم الأب .
[ المسألة 119 : ] إذا رد الولد وصية أبيه أو وصية أمه في حياتهما وأبلغهما رده حتى ماتا ، لم تثبت وصايته ولم يجب عليه العمل بها وإن كان آثما وعاقا برده للوصية .
[ المسألة 120 : ] يجوز للانسان أن يعين له شخصين أو أكثر لتنفيذ وصاياه ، وإذا جعلهما كذلك فقد يصرح في وصيته أن كل واحد منهما وصي مستقل عن صاحبه ، له أن ينفرد عنه بالتصرف والتنفيذ حسب ما يراه ، فإذا صرح في وصيته بذلك ، صح لكل واحد منهما أن يستقل بالتنفيذ عن الآخر ، وإذا تصرف فليس لصاحبه أن يعترض على فعله أو ينقض شيئا مما أبرمه إلا إذا كان مخالفا لوصية الموصي ، ومثله ما إذا دلت قرينة أو أمارة على استقلال كل منهما في وصيته . وإذا لم يصرح الموصي في وصيته ، ولم تدل القرائن على شئ من ذلك لم يجز لأحدهما أن يستقل بالتصرف عن الآخر في شئ من الوصايا ، وليس لهما أن يقتسما الوصايا ، أو يقتسما الثلث بينهما ، فيختص كل واحد منهما بقسم من الوصايا أو بقسم من الثلث ، بل يشتركان في تنفيذ الوصايا معا ويتآزران على ذلك .
[ المسألة 121 : ] إذا تشاح الوصيان فلم يجتمعا في تنفيذ الوصايا ، تدخل الحاكم الشرعي في أمرهما ، فأجبر الممتنع إذا كان الممتنع أحدهما بعينه ،