[ المسألة 117 : ]
يجوز للانسان أن يوصي إلى وارثه ، ويجوز له أن يوصي إلى امرأة
إذا اجتمعت فيها شرائط الوصية وإن كان مكروها ، ويجوز له أن
يوصي إلى أعمى .
[ المسألة 118 : ]
الأحوط لزوما أن لا يرد الولد وصية أبيه إليه ، وإذا كان في رد
وصيته عقوق للأب لم يجز للولد ذلك ، وكذلك إذا أمره الأب بقبول
الوصية وجب عليه قبولها ولم يجز له الرد ، وللأم في ذلك حكم الأب .
[ المسألة 119 : ]
إذا رد الولد وصية أبيه أو وصية أمه في حياتهما وأبلغهما رده حتى
ماتا ، لم تثبت وصايته ولم يجب عليه العمل بها وإن كان آثما وعاقا
برده للوصية .
[ المسألة 120 : ]
يجوز للانسان أن يعين له شخصين أو أكثر لتنفيذ وصاياه ، وإذا
جعلهما كذلك فقد يصرح في وصيته أن كل واحد منهما وصي مستقل
عن صاحبه ، له أن ينفرد عنه بالتصرف والتنفيذ حسب ما يراه ، فإذا
صرح في وصيته بذلك ، صح لكل واحد منهما أن يستقل بالتنفيذ عن
الآخر ، وإذا تصرف فليس لصاحبه أن يعترض على فعله أو ينقض
شيئا مما أبرمه إلا إذا كان مخالفا لوصية الموصي ، ومثله ما إذا دلت
قرينة أو أمارة على استقلال كل منهما في وصيته . وإذا لم يصرح
الموصي في وصيته ، ولم تدل القرائن على شئ من ذلك لم يجز لأحدهما
أن يستقل بالتصرف عن الآخر في شئ من الوصايا ، وليس لهما أن
يقتسما الوصايا ، أو يقتسما الثلث بينهما ، فيختص كل واحد منهما
بقسم من الوصايا أو بقسم من الثلث ، بل يشتركان في تنفيذ الوصايا
معا ويتآزران على ذلك .
[ المسألة 121 : ]
إذا تشاح الوصيان فلم يجتمعا في تنفيذ الوصايا ، تدخل الحاكم
الشرعي في أمرهما ، فأجبر الممتنع إذا كان الممتنع أحدهما بعينه ،