تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وإذا أوصى له بالدار وكانت قيمتها في حال الوصية بمقدار الثلث من أمواله الموجودة عنده حين الوصية أو أقل ، ثم نقصت أمواله أو زادت قيمة الدار ، فأصبحت قيمتها بمقدار نصف التركة حين الوفاة ، صحت الوصية بمقدار ثلثه في وقت الوفاة وتدفع إلى الموصى له من الدار الموصى بها نفسها ، ولم تصح الوصية في ما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الوارث . وإذا أوصى لأخيه بمبلغ ألفي دينار ، وكان ذلك بمقدار النصف من التركة في يوم الوصية ، ثم كثرت أموال الموصي ، فأصبح الألفان الموصى بهما بمقدار الثلث من التركة حال الموت أو أقل منه نفذت الوصية وصحت ، وإذا نقصت الأموال فأصبح الألفان الموصى بهما بمقدار نصف المال الموجود لديه حين الموت صحت الوصية بالثلث ، وتوقفت في الباقي على الإجازة . وإذا دلت القرائن على تخصيص الوصية بأعيان مخصوصة ، اختصت الوصية بها ولم تشمل الأعيان والأموال التي تتجدد للموصي بعد الوصية ، واختصت بمقدار الثلث من تلك الأعيان المخصوصة ، وتوقفت في ما زاد عن ثلثها على إجازة الوارث . وإذا تبدلت تلك الأعيان الخاصة التي اختصت بها الوصية ، سقطت الوصية ولم يجب تنفيذها . وإذا حفت الوصية بأمور تصلح للقرينية وتوجب الاجمال في مراد الموصي منها فلم يعلم أنها تختص بالأعيان الموجودة حين الوصية ، أو تعم الأموال والأعيان التي تدخل في ملك الموصي بعد الوصية وقبل الموت ، كان الحكم أيضا كما تقدم ، فلا تشمل الوصية الأموال المتجددة وتختص بالأعيان الخاصة التي يعلم بتعلق الوصية بها قطعا . وتجري الأحكام السابقة ، فتكون الوصية بمقدار الثلث من تلك الأعيان وتتوقف في ما زاد على الإجازة وتسقط الوصية إذا تبدلت الأعيان .
[ المسألة 57 : ] إذا أوصى الرجل بما يزيد على ثلث تركته ، توقفت صحة الوصية
كلمة التقوى — صفحة 545 | الشيخ محمد أمين زين الدين