تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
الوارث وتنفيذه ، فإذا أجاز الوصية بجميع الزيادة صحت في الجميع كذلك ، وإذا أجازها في البعض صحت بمقدار ذلك البعض وبطلت في الباقي . ومثال ذلك : أن يوصي الموصي لأحد بألف وخمسمائة دينار مثلا ، ويكون مقدار ثلثه من التركة ألف دينار فقط ، فإن أجاز الوارث الوصية بجميع الخمسمائة الزائدة صحت كذلك ، وإن أجازها في مائة دينار أو مائتين صحت في ما أجاز ، وبطلت في الباقي .
[ المسألة 60 : ] إذا تعدد وارث الموصي ، وأجاز بعضهم الوصية ولم يجزها الآخر ، صحت الوصية في نصيب الوارث المجيز من الزيادة على الثلث ، وبطلت في نصيب الوارث غير المجيز منها ، ومثال ذلك : أن يوصي الموصي لأحد بألف وستمائة دينار ، ويكون ثلث الموصي من تركته ألف دينار فحسب ، ويكون له ولدان ، فإذا أجاز أحد الولدين ولم يجز الآخر صحت الوصية في نصيب الولد الذي أجاز الوصية وهو نصف الستمائة ، وبطلت في نصيب الثاني منها ، وإذا كان له ولد وبنت ، فإن أجاز الولد ولم تجز البنت صحت الوصية في أربعمائة دينار وهي نصيب الولد المجيز ، وبطلت في مائتين ، وهي نصيب البنت ، وإن أجازت البنت ولم يجز الولد صحت الوصية في مائتين وهي نصيب البنت ، وبطلت في الباقي وهو نصيب الولد .
[ المسألة 61 : ] إذا أجاز الوارث وصية مورثه الموصي في ما زاد على الثلث ، صحت الوصية وإن كانت الإجازة متأخرة عن الوصية مدة طويلة أشهرا أو سنين ، كما إذا أوصى الموصي ، ولم يجز الوارث حتى مات الموصي بعد سنين من إنشاء الوصية ، فتصح الوصية بذلك ، فلا يعتبر في الإجازة أن تكون على الفور ، على الأقوى .
[ المسألة 62 : ] إذا قتل الرجل خطأ أو عمدا شبيها بالخطأ ، فالدية التي تؤخذ له من القاتل أو من قبيلته ، تحتسب من تركته بعد الموت ، فتضاف إلى
كلمة التقوى — صفحة 547 | الشيخ محمد أمين زين الدين