الوارث وتنفيذه ، فإذا أجاز الوصية بجميع الزيادة صحت في الجميع
كذلك ، وإذا أجازها في البعض صحت بمقدار ذلك البعض وبطلت
في الباقي .
ومثال ذلك : أن يوصي الموصي لأحد بألف وخمسمائة دينار مثلا ،
ويكون مقدار ثلثه من التركة ألف دينار فقط ، فإن أجاز الوارث
الوصية بجميع الخمسمائة الزائدة صحت كذلك ، وإن أجازها في مائة
دينار أو مائتين صحت في ما أجاز ، وبطلت في الباقي .
[ المسألة 60 : ]
إذا تعدد وارث الموصي ، وأجاز بعضهم الوصية ولم يجزها الآخر ،
صحت الوصية في نصيب الوارث المجيز من الزيادة على الثلث ، وبطلت
في نصيب الوارث غير المجيز منها ، ومثال ذلك : أن يوصي الموصي لأحد
بألف وستمائة دينار ، ويكون ثلث الموصي من تركته ألف دينار فحسب ،
ويكون له ولدان ، فإذا أجاز أحد الولدين ولم يجز الآخر صحت الوصية
في نصيب الولد الذي أجاز الوصية وهو نصف الستمائة ، وبطلت في
نصيب الثاني منها ، وإذا كان له ولد وبنت ، فإن أجاز الولد ولم تجز
البنت صحت الوصية في أربعمائة دينار وهي نصيب الولد المجيز ،
وبطلت في مائتين ، وهي نصيب البنت ، وإن أجازت البنت ولم يجز
الولد صحت الوصية في مائتين وهي نصيب البنت ، وبطلت في الباقي
وهو نصيب الولد .
[ المسألة 61 : ]
إذا أجاز الوارث وصية مورثه الموصي في ما زاد على الثلث ، صحت
الوصية وإن كانت الإجازة متأخرة عن الوصية مدة طويلة أشهرا أو
سنين ، كما إذا أوصى الموصي ، ولم يجز الوارث حتى مات الموصي بعد
سنين من إنشاء الوصية ، فتصح الوصية بذلك ، فلا يعتبر في الإجازة
أن تكون على الفور ، على الأقوى .
[ المسألة 62 : ]
إذا قتل الرجل خطأ أو عمدا شبيها بالخطأ ، فالدية التي تؤخذ
له من القاتل أو من قبيلته ، تحتسب من تركته بعد الموت ، فتضاف إلى