تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
سائر أمواله الموجودة ، ويخرج من مجموع ذلك ثلثه الذي تخرج منه وصاياه ، وكذلك إذا قتل عمدا ، وصالح أولياؤه القاتل عن حقهم على الدية فإن الدية المدفوعة تكون من التركة .
[ المسألة 63 : ] إذا نصب الرجل شبكة للصيد في حياته ، ووقع السمك أو الطير فيها بعد وفاته ، أشكل الحكم باحتساب ما تصيده الشبكة من تركة الميت كما تحتسب الدية ، لتوفى منها ديونه ووصاياه ، فلا بد فيه من الاحتياط بالمصالحة والتراضي .
[ المسألة 64 : ] إذا تميزت أموال الميت من أموال غيره ولو على سبيل الاجمال وعلم ما يدخل في عنوان التركة مما لا يدخل ، أخرجت من هذه التركة أولا : الديون والواجبات التي اشتغلت بها ذمة الميت اشتغالا وضعيا حسب ما فصلناه في المسألة الثالثة والخمسين ، ثم احتسب الثلث مما يبقى من التركة بعد ذلك ، فيكون هذا هو المورد التي تخرج منه وصايا الميت التمليكية والعهدية . وليس المراد من قولنا : أخرجت الديون والواجبات من التركة أولا ، أنه يجب اخراجها بالفعل ، بحيث لا يصح اعتبار الثلث إلا بعد اخراج الدين ، بل المراد إن اعتبار الثلث يكون بعد استثناء مقدار ما يفي بالديون والواجبات من التركة ، سواء أخرجت بالفعل أم تأخر اخراجها ، ونتيجة لذلك فيمكن أن توفى الديون ، وتنفذ الوصايا في وقت واحد إذا علمت المقادير ، وعلم مقدار الثلث .
[ المسألة 65 : ] إذا أبرأ الدائن ذمة الميت من دينه بعد موته ، لم يجب وفاؤه من التركة ، فلا يستثنى منها مقدار ذلك الدين عند اعتبار الثلث ، وكذلك إذا تبرع أحد بأداء دين عن الميت ، فلا يستثنى مقدار ذلك الدين من التركة عند اعتبار الثلث ، ونتيجة لذلك فإذا أبرئت ذمة الميت من جميع ديونه ، أو تبرع عنه المتبرعون بوفاء ديونه جميعا ، أخرج الثلث من جميع التركة .