[ المسألة 82 : ]
إذا اضطر المكلف إلى التكرار في الاطعام ليتم العدد ، فالأحوط له
لزوما أن يكون التكرار في أيام متعددة ، فإذا وجب عليه اطعام عشرة
مساكين ولم يجد غير خمسة مساكين ، أطعم الخمسة في يوم السبت مثلا
ثم كرر اطعام الخمسة في يوم الأحد أو أيام أخر .
[ المسألة 83 : ]
الكسوة للمساكين إحدى الخصال الثلاث التي يتخير المكلف بينها في
كفارة اليمين وما بحكمها من الكفارات المخيرة المرتبة ، وقد ذكرناها
في المسألة الرابعة عشرة ، والخصال المخيرة فيها هي أن يعتق رقبة مؤمنة ،
أو يطعم عشرة مساكين ، أو يكسوهم ، فإن لم يقدر أن يأتي بواحدة
من هذه الخصال وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام .
والمعتبر في كسوة المسكين أن يدفع المكلف إليه ما يعد لباسا في نظر
أهل العرف ، سواء كان اللباس جديدا أم غسيلا ، إذا لم يكن مخرقا
أو مرقعا أو قديما باليا يهلكه الاستعمال القليل .
ويكفي في أداء الواجب من الكسوة أن يدفع إليه ثوبا واحدا إذا
كان يكسو الظهر ويواري العورة ، فإذا لم يكن ساترا للعورة لرقته أو
لقصره لم يجزه إذا دفعه وحده ، والأحوط عدم الاكتفاء بالسراويل
وحدها وإن كانت طويلة ولا بالقميص القصير وحده وإن كان ساترا ،
ويكفيه أن يجمع بينهما .
[ المسألة 84 : ]
يكفي في كسوة المسكين أن يدفع له جبة وحدها أو قباءا ، أو رداءا ،
ويكفي أن يدفع إليه الفرو الكبير الشامل ، واللبادة المصنوعة كذلك ،
والجلباب وما يشبه ذلك مما يعد لباسا ، وهي مختلفة في الشكل والزي
من قطر إلى قطر .
[ المسألة 85 : ]
لا يكفي المئزر وحده على الأحوط وإن ستر العورة ، ويكفي إذا
ضم إليه غيره بحيث يعد المجموع لباسا ، ولا تكفي العمامة والكوفية