أو خبزها أو من التمر ، ويجزي في غيرها من الكفارات أن يدفع للمسكين
ما يسمى طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز والتمر
والزبيب والماش والعدس ، بل والأقط والذرة والدخن إذا كان ذلك
قوتا معتادا .
[ المسألة 71 : ]
يجوز للمكلف أن يطعم الأطفال المساكين في الكفارة ، فإذا كان
اطعامه إياهم بنحو الاشباع احتسب كل اثنين من الصغار بواحد على
الأحوط لزوما ، من غير فرق بين أن يشبعهم مختلطين مع الكبار أم
منفردين عنهم ، ومن غير فرق بين الإناث والذكور ، وأما الطفل الرضيع
وشبهه الذي قد يأكل القليل من الطعام ، فلا يحتسب بشئ .
وإذا كان اطعامه إياهم بدفع الطعام إليهم ، وجب عليه أن يدفع
للمسكين الصغير بقدر ما يدفع للكبير ، فيدفع إليه مدين في كفارة الظهار
ومدا واحدا في سائر الكفارات ، ويحتسبه مسكينا واحدا كما يحتسب
الكبير ، ولا فرق كذلك بين الإناث والذكور ، ولا يدفع للرضيع وشبهه
شيئا ، ولا يحتسبه مسكينا إذا دفع إليه .
[ المسألة 72 : ]
يجوز للمكلف أن يطعم المجنون من الكفارة إذا كان مسكينا ، فيشبعه
كما يشبع المساكين الآخرين ، ويدفع له المد أو المدين كما يدفع للآخرين ،
ويحتسبه من عدد المساكين .
[ المسألة 73 : ]
يجب أن يكون دفع المد أو المدين إلى ولي الصغير وولي المجنون ،
ولا يجزيه ما يدفعه إلى الصغير نفسه أو إلى المجنون بغير إذن وليه ، ولا
يشترط في اشباعهما أن يستأذن الولي بذلك على الأقوى .
[ المسألة 74 : ]
إذا سلم المكلف المد أو المدين في الكفارة إلى المسكين ملكه بالقبض ،
وجاز له أن يتصرف فيه بما يريد ، فيجوز له أن يأكله وأن يطعمه
لعياله أو لغيرهم وأن يبيعه أو يهبه أو يتصدق به ولا يتعين عليه الأكل .