كانوا بواسطة أو أكثر ، ذكورا وإناثا ، والمملوك ، والزوجة التي
يكون نكاحها دائما .
ويجوز له دفع الكفارة لزوجته إذا كان نكاحها منقطعا ولسائر
أرحامه وأقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم كالإخوة والأخوات وأبنائهم
والأعمام والأخوال وأبنائهم .
[ المسألة 79 : ]
يجوز اعطاء الكفارة للهاشمي على الأقوى وإن كان الدافع لها غير
هاشمي وإن كان الأحوط استحبابا الترك من الدافع والاجتناب من
المدفوع إليه إلا عند الضرورة .
[ المسألة 80 : ]
إذا لم يوجد المكلف مسكينا مستحقا للكفارة في بلده نقلها إلى بلد آخر
يوجد فيه المسكين ، وإذا وجد بعض عدد المساكين الذين يجب عليه
اطعامهم في الكفارة ولم يجد الباقي نقلها إلى بلد آخر ليتم العدد ويجوز
له تفريق الكفارة اختيارا ، فيطعم عشرين مسكينا في النجف مثلا ويطعم
عشرين آخرين في كربلاء وعشرين في الكاظمية ، في وقت واحد أو
أوقات متعددة .
[ المسألة 81 : ]
إذا وجد بعض العدد الذي يجب اطعامه وتعذر وجود الباقي ولم
يمكنه الاطعام في بلد آخر حتى بنحو الاستنابة والتوكيل ، جاز للمكلف
أن يكرر الاطعام على الموجودين من المساكين حتى يتم العدد الواجب ،
ويجب عليه أن يقتصر في التكرار على المقدار المتعذر من العدد ، فإذا
وجب عليه اطعام ستين مسكينا ووجد ثلاثين مسكينا فحسب ، أطعم
الثلاثين مرتين ، ولم يصح له أن يطعم خمسة عشر مسكينا منهم أربع
مرات ، أو يطعم عشرين منهم ثلاث مرات ، وإذا وجد أربعين مسكينا
أطعمهم جميعا ثم كرر اطعام عشرين منهم ، ولا يكرر اطعاما عشرة
منهم مرتين وهكذا .