في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان ، وجب عليه أن يتم عدد المساكين
عشرة ، ولا يكفيه أن يشبع خمسة مساكين مرتين أو يدفع لكل واحد
من الخمسة مدين .
وكذلك إذا أطعم في كفارة الافطار في شهر رمضان أو كفارة الظهار
أو القتل ، فلا يجزيه اطعام المسكين الواحد عن أكثر من مسكين واحد
وإن كرر له الاشباع أو ضاعف له الأمداد .
[ المسألة 67 : ]
لا يجب أن يكون اطعام المساكين في الكفارة الواحدة في وقت واحد
أو في مكان واحد أو أن يكون طعامهم من جنس واحد ، أو أن يكونوا
من أهل بلد واحد ، فإذا فرق كفارته في عدة قرى أو عدة بلاد وأوقات
أجزأه ذلك وأبرأ ذمته .
[ المسألة 68 : ]
يكفي المكلف أن يشبع المسكين مرة واحدة ، فإذا أطعمه غداءا أو
عشاءا أو فطورا أو سحورا ، وأشبعه كفاه ذلك عن اطعام مسكين ،
وأفضل من ذلك أن يشبعه في يومه وليلته .
[ المسألة 69 : ]
يجزيه في اطعام المسكين أن يشبعه بما يتعارف عند الغالب من الناس
في أطعمتهم وأقواتهم وما اعتادوا أن يأكلوه ويقتاتوا به ويطعموه
أهليهم من أجناس المأكولات وأنواعها : مطبوخات ومشويات ومخبوزات
وغيرها ، ويكفيه أن يشبعه من خبز الحنطة وحده ومن خبز غيرها
كالشعير والذرة والدخن وأشباهها ، إذا كان متعارفا وقوتا لغالب
الناس ، والأفضل أن يضيف إليه أداما يأكله معه ، وقد ورد في النصوص
أن أدنى الأدام الملح وأوسطه الخل وأرفعه اللحم ، والروايات المذكورة
واردة في ما كان متعارفا في زمان صدورها .
[ المسألة 70 : ]
لا يترك الاحتياط في كفارة اليمين وما بحكمها من كفارة الايلاء
ونحوها ، بأن يكون المد الذي يدفعه إلى المسكين من الحنطة أو دقيقها