فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وإن كان الأظهر عدم التحريم في
الصورتين .
[ المسألة 53 : ]
إذا رضع الحيوان الصغير من لبن الخنزيرة ولم يشتد على رضاعه
منها لحمه وعظمه ، كره أكل لحمه ، فإذا استبرئ من ذلك سبعة أيام ،
فمنع من رضاع الخنزيرة وأرضع من لبن شاة أو معز مثلا في تلك المدة
زالت الكراهة عن أكله ، وإن كان قد استغنى عن الرضاع أطعم في أيام
الاستبراء علفا طاهرا فتزول الكراهة عنه بذلك .
[ المسألة 54 : ]
لا يحرم الحيوان الصغير إذا رضع من لبن امرأة كافرة حتى نمى
واشتد لحمه وعظمه على رضاعه منها ، وأولى من ذلك ، ما إذا رضع من
لبن امرأة مسلمة حتى حصل الشرط أو سقي من اللبن بغير رضاع فلا
يحرم أكل لحمه ، بل يكون أكله مكروها في الصورتين الأولتين ، ولا
دليل على الكراهة في الصورة الأخيرة .
[ المسألة 55 : ]
إذا شرب الحيوان الذي يحل أكله خمرا فسكر ، وذبح في حال سكره
لم يحرم بذلك أكل لحمه ، والأحوط وجوب غسل لحمه قبل أكله ، ولا
يجوز أكل ما في جوفه من أمعاء وشحوم وكرش وقلب وكبد ورئة وكليتين
وغير ذلك وإن غسله .
[ المسألة 56 : ]
إذا شرب الحيوان بولا نجسا أو تناول بعض النجاسات الأخرى ثم
ذبح بعد تناوله إياها لم يحرم أكل لحمه ، ولا يحتاج إلى غسل اللحم
قبل الأكل إذا لم تكن عين النجاسة موجودة ، ويجوز أكل ما في جوف
الحيوان ، والأحوط لزوم غسل ما في الجوف قبل أكله .
[ المسألة 57 : ]
تحرم من الحيوان الذي يحل أكله أربعة عشر شيئا ، فلا يجوز أكلها
وإن ذكي الحيوان بالذبح أو النحر ، وتسمى هذه الأشياء محرمات
الذبيحة وهي :