[ المسألة 44 : ]
إذا كان الحيوان مذبوحا أو منحورا قد تمت تذكيته ، فوطأه الانسان
لم يحرم بذلك لحمه ولا اللبن الموجود في الضرع إذا كانت أنثى ولا
الجنين الذي في بطنها إذا ذكي أو كانت ذكاة أمه ذكاة له .
[ المسألة 45 : ]
لا يعم الحكم بالتحريم الحيوان الموطوء إذا كان من غير ذوات الأربع ،
وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب أكله وأكل بيضه الذي يتجدد بعد
الوطء .
[ المسألة 46 : ]
إذا كان الحيوان الذي وطأه الانسان مما يقصد أكل لحمه كالغنم
والبقر والإبل ونحوها من الحيوانات وإن كانت وحشية قد تأهلت ،
وجب أن يذبح الحيوان أو ينحر ، ثم يحرق بعد موته ، ويغرم الواطئ
قيمة الحيوان لمالكه ، إذا كان الواطئ غير المالك .
وإذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للحمل أو الركوب عليه
ولم يعتد أكله كالفرس والبغل والحمار ، أخرج الحيوان إلى بلد آخر
غير البلد الذي وطئ فيه وبيع في ذلك البلد ، وغرم الواطئ قيمته
للمالك إذا كان غير الواطئ ، وإذا بيع الحيوان في البلد الآخر دفع
ثمنه للواطئ على الأقرب
[ المسألة 47 : ]
إذا وطأ الانسان الحيوان ثم اشتبه الحيوان الموطوء بغيره أخرج
بالقرعة وأجري الحكم المذكور على ما عينته القرعة ، وإذا تعدد الحيوان
الذي اشتبه الموطوء به ، قسمت الحيوانات المشتبه بها إلى نصفين وأقرع
بينهما ، فإذا خرجت القرعة على أحدهما قسم إلى نصفين كذلك وأقرع
بينهما ، وهكذا حتى يتعين واحد ويجري عليه الحكم .
[ المسألة 48 : ]
ظاهر وجوب احراق الحيوان بعد ذبحه وموته الذي دلت عليه الأدلة
في المسألة عدم جواز الانتفاع بجلد الحيوان الموطوء بعد تذكيته ، ولا