الذي بيناه من غير فرق بين الكبير من الحيوان والصغير .
[ المسألة 39 : ]
إذا كان الحيوان الجلال مما لم تقدر له مدة في استبرائه ، وجب أن يستبرأ
حتى يزول عنه اسم الجلل ويصدق عليه في نظر أهل العرف إن غذاءه
غير العذرة .
[ المسألة 40 : ]
استبراء الحيوان الجلال أن يمنع من أكل العذرة بحبس أو ربط ،
ويطعم علفا طاهرا على الأحوط إلى أن تنتهي المدة المعينة ، فإذا لم يزل
عنه اسم الجلال استمر في ذلك إلى أن يزول عنه الاسم .
[ المسألة 41 : ]
إذا استبرئ الحيوان كذلك حل أكل لحمه وحل شرب ما يتجدد بعد
الاستبراء من لبنه ، وارتفعت عنه أحكام الجلل الآنف ذكرها أو الإشارة
إليها .
[ المسألة 42 : ]
السبب الثاني من أسباب تحريم أكل الحيوان المحلل : أن يطأه انسان ،
فإذا وطأ الانسان حيوانا مما يحل أكله ، حرم بالوطء أكل لحمه ولحم
نسله على المالك والواطئ وعلى غيرهما من الناس ، وحرم عليهم شرب
ألبانهما ما يتجدد بعد الوطء من النسل واللبن ، ولا يحرم ولده ولا
لبنه المتقدم على الوطء ، من غير فرق بين أن يكون الانسان الواطئ
كبيرا وصغيرا على الأحوط ، وعاقلا ومجنونا ، وعالما وجاهلا ، ومختارا
في فعله ومكرها ، وسواء أنزل الواطئ أم لم ينزل ، وسواء كان وطؤه
للحيوان قبلا أم دبرا ، وسواء كان الحيوان الموطوء ذكرا أم أنثى ،
وصغيرا أم كبيرا .
[ المسألة 43 : ]
إذا وطأ الانسان بهيمة أنثى وكانت حاملا ، قد تكون جنينها قبل
وطء الانسان لها ، لم يحرم بالوطء أكل هذا الحمل ، ولم تشمله أحكام
وطء الانسان ولا تشمل نسله الذي يتولد منه .