( 1 ) الفرث ( 2 ) الدم ( 3 ) الطحال ( 4 ) القضيب ( 5 ) الأنثيان
( 6 ) المثانة ، وهي الموضع الذي يتجمع فيه بول الحيوان قبل خروجه ،
( 7 ) النخاع ، وهو خيط أبيض يمتد من رقبة الحيوان في وسط فقرات
ظهره إلى أصل ذنبه ، ( 8 ) الغدد ، وهي عقد مدورة الشكل غالبا تتكون
في جسد الحيوان ، ولا تنحصر في موضع منه ، ( 9 ) المرارة ( 10 ) المشيمة ،
وهي كيس أو نحوه يكون موضعا للجنين أيام حمله ، أو هي قرينته التي
تخرج معه في الولادة ، فيجب الاجتناب عنهما ، ( 11 ) العلباوان ، وهما
عصبتان صفراوان عريضتان تمتدان في الظهر من رقبة الحيوان إلى
ذنبه ( 12 ) خرزة الدماغ ، وهي - على ما قالوا - حبة بقدر الحمصة
تكون في وسط الدماغ ولونها يميل إلى الغبرة ، ويخالف لون باقي
الدماغ الموجود في الجمجمة ، ( 13 ) الحدقة ، وهي السواد الذي يكون
في العين لا مجموعها ، ( 14 ) الفرج من الحيوانة الأنثى ظاهره وباطنه .
[ المسألة 58 : ]
مما يقطع به وجود الرجيع والدم والفرج والحدق في مطلق الطير من
محرمات الذبيحة ، ومما يقطع به أيضا وجود القضيب والبيضتين
والمرارة والنخاع في كبار الطير ومتوسطها ، كالدجاجة وشبهها وأما
المثانة والمشيمة فيقطع بعدمهما فيه لأن الطير لا يبول ولا يلد ما عدا
الخفاش ، فيجب الاجتناب عن المذكورات أولا التي يقطع بوجودها
ويشك في وجود باقي المحرمات فيه ، فلا يجب الاجتناب عنه .
[ المسألة 59 : ]
تحرم الأشياء الآنف ذكرها من الحيوان الذي يذبح أو ينحر خاصة ،
فلا يحرم شئ منها في السمك ولا في الجراد إذا علم وجوده فيهما ،
والأحوط لزوما اجتناب أكل الدم في السمك ، والرجيع فيهما .
[ المسألة 60 : ]
يكره أكل الكليتين من الحيوان المذبوح أو المنحور ، وأذني القلب ،
وهما زائدتان تكونان في أعلى القلب ، ويكره أكل العروق والأوداج .
[ المسألة 61 : ]
يحل أكل كل شئ من الذبيحة غير ما تقدم ذكره ، فيحل أكل اللحم