[ المسألة 43 : ]
إذا تردت البهيمة في بئر أو في حفيرة ولم يمكن اخراجها ولا ذبحها
أو نحرها على الوجه الشرعي صحت تذكيتها في تلك الحال بالصيد
بالآلة ، فتضرب بها أو تطعن أو ترمى في أي موضع يتفق من جسدها ،
فإذا ماتت بذلك وكانت شروط التذكية موجودة حل لحمها .
وفي صحة اصطياد الكلب المعلم لها اشكال ، والأحوط لزوما اجتناب
ذلك .
[ المسألة 44 : ]
إذا كان الحيوان الوحشي مما لا يؤكل لحمه كالسباع والطيور المحرمة
وسائر الحيوانات الوحشية التي يحرم أكلها ، فالظاهر صحة صيدها
بالآلة ، فإذا رماها الصائد بالسهم ونحوه أو ضربها بالسيف أو طعنها
بالرمح بقصد الصيد وماتت بسبب ذلك واجتمعت فيها الشروط المعتبرة
حصلت لها التذكية بذلك فيطهر جلدها ولحمها وجميع أجزائها ،
وترتبت عليها آثار التذكية غير حل اللحم .
والأحوط لزوما عدم حصول التذكية فيها بصيد الكلب المعلم لها إذا
أرسل عليها فقتلها .
[ المسألة 45 : ]
إذا أرسل الكلب المعلم على الحيوان أو الطير فقطعه قطعتين ، فإن
زالت الحياة عن كلتا القطعتين حل أكلهما معا إذا كانت الشروط كلها
موجودة ، وكذلك إذا بقيت الحياة في الحيوان ولم يتسع الوقت لتذكيته ،
فيحل أكل القطعتين .
وإذا بقيت الحياة مستقرة في الصيد واتسع الزمان لذبحه ، فإن أسرع
الصياد فذبح الصيد حال أكل القطعة التي يكون فيها الرأس والرقبة
لوقوع التذكية عليها وحرمت القطعة الأخرى وحدها لأنها جزء مبان من
الحي . وإن ترك الصيد حتى مات من غير ذبح حرمت القطعتان معا .
وكذلك الحكم إذا اصطاده بالآلة التي يحل بها الصيد ، فضربه بالسيف
أو بغيره ، فقطع الحيوان قطعتين ، فيجري فيه التفصيل الذي بيناه في