سبب آخر معها فكان موته مستندا إلى السببين معا على وجه الاشتراك .
وكما إذا رماه مسلم وكافر فأصاباه معا وقتلاه أو رماه رجلان معا
وسمى أحدهما ولم يسم الآخر ، أو رماه رجلان وقصد أحدهما الصيد
ولم يقصد الثاني .
[ المسألة 36 : ]
إذا وجد الصائد الحيوان الذي رماه ميتا وتردد في سبب موته بين
السبب المحلل والسبب المحرم ، أو تردد في استناد موته إلى السبب المحلل
خاصة أو إليه وإلى السبب المحرم معا على نحو الاشتراك ، بنى على أصل
عدم التذكية ، ولم يجز له أكل لحمه .
[ المسألة 37 : ]
يشترط في حل لحم الحيوان إذا ضرب بآلة الصيد أن لا يدركه
الصائد والحيوان حي والوقت يتسع لذبحه ، فإذا أدركه كذلك وجب
عليه ذبحه ، وإذا تركه حتى مات من غير ذبح لم يحل أكله كما فصلناه
في المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة ، وتراجع المسائل الأخرى
المتعلقة بفروض المسألة وفروعها .
[ المسألة 38 : ]
إذا اشترك شخصان في صيد حيوان ، فرماه أحدهما بسهم وطعنه
الآخر برمح فقتلاه وكانت الشروط مجتمعة فيهما حل أكل لحمه ، فلا
يعتبر في الصيد بالآلة وحدة الصائد ولا وحدة الآلة .
وكذلك الحكم إذا أرسل أحد الشخصين كلبه إلى الحيوان بقصد
صيده ، ورماه الثاني بسهم فاشتركا في قتله ، فيحل لحمه مع اجتماع
الشرائط فيهما .
[ المسألة 39 : ]
إذا غصب الرجل آلة الصيد من أحد واصطاد بها حيوانا ، فالحيوان
ملك للغاصب الصائد لا لصاحب الآلة ، وإن كان آثما بغصب الآلة
واستعمالها .
ويجب عليه أن يدفع لمالك الآلة أجرة المثل للآلة المغصوبة إذا كانت