الطير عليه ، كان ذلك حيازة للحيوان ، فيملكه باصطياده ، وكذلك إذا
قصد التملك عند أخذ الحيوان ، فيملكه بأخذه بهذا القصد كما سبق
في نظيره ، وإذا أخذه لا بقصد التملك جرى فيه الاشكال السابق .
وكذلك التفصيل والحكم إذا اصطاده بالحجارة أو الخشب أو بالعمود
وأمثاله مما لا يعد سلاحا .
[ المسألة 52 : ]
إذا أدرك الانسان الحيوان الممتنع أو الطير في بعض حالات غفلته
أو مرضه أو توحله أو تورطه بخوض ماء ونحوه ، فاستولى عليه وأمسك
بيده أو برجله أو وضع رباطا في رقبته بقصد التملك ، ملكه بذلك
وإذا نصب شبكة أو شركا أو حبالة بقصد الاصطياد بها فوقع الحيوان
أو الطير فيها ملكه ناصبها .
[ المسألة 53 : ]
إذا وضع الرجل يده على الحيوان وضعا مستقرا بحيث تحقق معه
استيلاؤه على الحيوان وتملكه إياه ، ثم أفلت الحيوان من يده لم يزل
ملكه عن الحيوان بذلك ، فلا يجوز لأحد أخذه أو التصرف فيه ، إلا
بإذنه ، وكذلك إذا اصطادته الشبكة أو الحبالة التي نصبها للصيد حتى
استقر ملكه للحيوان باستقرار صيد الشبكة أو الحبالة له ، فلا يزول
ملكه بافلات الحيوان من الشبكة أو الحبالة بعد ذلك ، ولا يجوز لأحد
أخذه أو اصطياده .
[ المسألة 54 : ]
لا يملك الانسان الحيوان بمجرد وضع يده عليه حتى تستقر يده
ويصبح مستوليا عليه ، فإذا انفلت الحيوان منه لقوة امتناعه وضعف
الرجل عن قبضه ، بحيث يعد في نظر العقلاء أنه لم يستول عليه لم
يملكه القابض .
وكذلك إذا علق الحيوان أو الطير بالشبكة المنصوبة للصيد فانفلت
منها لقوته وضعف الشبكة عن امساكه فلا يملكه ناصبها ، وإذا أخذ