وقد تختص كلمة الأولاد في عرف بعض البلاد بالذكور فقط ، فإذا كان
الواقف من أهل هذا العرف اختص وقفه بالذكور ولم يشمل الإناث
وكذلك الحكم إذا وقف على أولاده ، وأولاد أولاده فيشمل الوقف جميع
الذرية من الذكور والإناث والخناثى وأولادهم على التساوي في الحصص ،
ويكون الوقف بين جميعهم على التشريك لا على نحو الترتيب .
وإذا كانت كلمة الأولاد وأولاد الأولاد في عرف الواقف مختصة
بالذكور فقط كما تقدم اختص الوقف بهم وبالذكور من أولادهم .
[ المسألة 100 : ]
إذا قال : وقفت الدار على أبنائي لم يشمل البنات ولا أبناء البنات ،
وإذا قال : وقفت على ذريتي شمل الذكر والأنثى منهم ، وشمل من كان
للصلب ومن كان بواسطة أو أكثر ، وكانوا في الاستحقاق وفي التشريك
على السواء ، وإذا قال : وقفت على أولادي فالظاهر أنه يعم أولاد الأولاد
وإن نزلوا على نحو التشريك ، إلا إذا وجدت قرينة تخصه بأولاده بلا
واسطة فلا يعم أولاد الأولاد .
[ المسألة 101 : ]
إذا قال الرجل : وقفت الدار على أولادي الأقرب منهم فالأقرب أو
قال : بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة ، فالظاهر
من جميع هذه العبارات إن الوقف ترتيبي بين الأولاد وأولادهم وأولاد
أولادهم فلا تستحق الطبقة الثانية من الوقف شيئا إذا وجد أحد من
الطبقة التي تكون قبلها .
[ المسألة 102 : ]
إذا قال الرجل : وقفت هذا الشئ على أخوتي ، شمل وقفه جميع
إخوته الذكور ، سواء كانوا للأبوين أم للأب وحده ، أم للأم وحدها ،
وكانوا متساوين في مقدار استحقاقهم من منفعة الوقف ، ولم تشاركهم
الأخوات ، ولم يشمل الوقف أبناءهم .
وإذا قال : وقفت الشئ على أجدادي اشترك في الوقف أجداده لأبيه
وأجداده لأمه ، سواء كانوا بلا واسطة ، أم كانوا بواسطة واحدة أو