أكثر وكان استحقاقهم منه على السواء ولم يتقدم بعضهم على بعض ،
ولم تشاركهم الجدات .
وإذا قال : وقفته على أعمامي شمل الوقف أعمامه : إخوان أبيه
لأبويه كليهما ، وإخوان أبيه للأب وحده ، وإخوان أبيه للأم وحدها ،
وكانوا في الاستحقاق على السواء ، ولم تشاركهم العمات ولا أعمام الأب
ولا أعمام الأم .
وإذا وقف على أخواله شمل أخواله إخوان أمه لأبويها ، وإخوان أمه
لأحدهما وكانوا في الوقف على السواء ولم تشاركهم الخالات ولا أخوال
الأب ولا أخوال الأم .
[ المسألة 103 : ]
إذا قال : وقفت الدار على أولادي الذكور نسلا بعد نسل أو قال :
طبقة بعد طبقة ، اختص وقفه بأولاده الذكور وبأولاد أولاده الذكور من
الذكور في جميع الطبقات ، ولم يشمل الإناث من أولاده ولا الذكور
الذين يتولدون من أولاده الإناث ، وهذا إذا علم أن مراده التقييد
بالذكور في جميع الطبقات .
[ المسألة 104 : ]
إذا علم أن الرجل وقف داره على ذريته ، ولم يعلم أن وقفه كان على
نحو التشريك بين جميعهم أو على نحو الترتيب بين طبقاتهم ، دفعت
إلى الطبقة المتقدمة حصتهم من الوقف ، ثم أقرع على المقدار الزائد
وهو الذي تردد أمره بين أن يكون للطبقة المتقدمة أيضا وأن يكون لمن
بعدهم ، وأعطي لمن تعينه القرعة ، والأحوط الرجوع إلى المصالحة في
المقدار الزائد .
[ المسألة 105 : ]
يتبع ما حدده الواقف في الترتيب بين الموقوف عليهم إذا كان وقفه
على نحو الترتيب ، فإنه قد يجعل الترتيب بين جميع أفراد الطبقة
اللاحقة وسابقتها ، فلا يستحق أحد من الطبقة اللاحقة شيئا من منفعة
الوقف مع وجود أحد من الطبقة السابقة ، فلا يشارك الولد إذا مات