أي المشهدين أو أي العنوانين ، رجع في ذلك إلى القرعة ، فيصرف منفعة
الوقف على الذي تعينه القرعة منهما .
[ المسألة 111 : ]
إذا وقف الدار أو البستان على المسجد ، صرف الولي منافع الوقف
ونماءه في حاجات المسجد ومصالحه كالتعمير والإنارة والفرش والتنظيف
والتبريد والتدفئة ، واعداد مواضع الوضوء وتعميرها والخادم وأمثال
ذلك ، ويشكل صرف بعضه لإمام الجماعة في المسجد وللمؤذن الراتب
فيه . وكذلك الأمر في الوقف على المشهد ، وإنما يصرف منه على خادم
المشهد إذا كان مواظبا على الأعمال التي يحتاج إليها المشهد أو المتعلقة
به تعلقا مباشرا .
[ المسألة 112 : ]
إذا وقف على جهتين مختلفتين ، أو على عنوانين أو على شخصين
مختلفين كذلك ، ولم يذكر مقدار ما يختص به كل واحد منهما من العين
الموقوفة ، فالظاهر أن كل واحد منهما يختص بنصف الوقف وأنه بينهما
على نحو التشريك .
فإذا قال : وقفت داري المعينة على المسجدين المعروفين في البلد ،
كانت الدار وقفا على المسجدين اللذين ذكرهما على نحو التشريك بينهما
واختص كل واحد منهما بنصف الدار ، وكذلك الحكم إذا وقفها على
مأتمين معينين ، أو وقفها على الفقراء واليتامى في البلد ، أو وقفها
على زيد وذريته ، وعلى عمرو وذريته فتكون الدار وقفا على ما عينه
من الناحيتين بالتنصيف بينهما وعلى نحو التشريك ، إلا أن يعلم خلاف
ذلك .
[ الفصل السادس ]
[ في أحكام الوقف ]
[ المسألة 113 : ]
إذا تم الوقف وتحققت شروطه ، فالظاهر خروج العين الموقوفة عن
ملك الواقف ، سواء كان الوقف على الجهات العامة كالمسجد والمشهد
والمعبد ، والشارع والقنطرة والمقبرة والمدرسة ، والحسينية وكالموقوفات