[ المسألة 95 : ]
إذا قال الواقف : هذه العين وقف على المسلمين ولاحظ أن يكون وقفه
شاملا لعامة من ينتسب إلى الاسلام كان الوقف لكل من أقر بالشهادتين ،
وإذا هو لم يلاحظ ذلك اختص وقفه بمن يعتقد هو باسلامه ولم يشمل
من اعتقد بكفره وإن أقر بالشهادتين ، وعم الذكور والإناث والبالغين
وغيرهم ، وإذا قال : هي وقف على المؤمنين وكان اثني عشريا اختص
وقفه بالإمامية الاثني عشرية ، وإذا كان من غيرهم اختص وقفه
بالمؤمنين في معتقده .
[ المسألة 96 : ]
إذا قال الواقف : هذا الشئ وقف على الشيعة ، وكان اثني عشريا ،
اختص وقفه بالإمامية الاثني عشرية ولم يشمل غيرهم من فرق الشيعة ،
وإذا كان الواقف من غيرهم شمل عمومه كل من قال بتقديم علي ( ع )
بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله ، وإذا قامت القرينة في عرف الواقف على
اختصاص كلمة الشيعة بطائفة معينة اختص وقفه بها .
[ المسألة 97 : ]
إذا قال : داري وقف في سبيل الله أو قال : هي وقف في البر ووجوه
الخير ، شمل وقفه كل ما يتقرب به إلى الله من الطاعات والقرب وما
يكون فعله أو الانفاق فيه سببا لنيل الثواب .
[ المسألة 98 : ]
إذا قال : هذا وقف على قرابتي أو على ذوي رحمي ، شمل وقفه كل
من حكم العرف بأنه من قرابته وأرحامه ، من الكبير والصغير والذكر
والأنثى ، وإذا قال : هو وقف على الأقرب إلي فالأقرب ، نزل الوقف
على طبقات الوارثين منه دون غيرهم وكان الوقف عليهم ترتيبيا ، فيكون
وقفا على الوارثين منه بالفعل ، فإذا فقدوا فعلى الوارث من بعدهم ،
وهكذا ، وفي شمول الوقف لمن يرث منه بالولاء اشكال .
[ المسألة 99 : ]
إذا قال : وقفت هذه الدار على أولادي اشتراك الذكر منهم والأنثى
والخنثى في استحقاقهم من منفعة الوقف وكانوا في الحصص على السواء ،