عنه أبوه أعمامه وعماته في الاستحقاق من الوقف ، ولا يشارك إذا ماتت
عنه أمه أخواله وخالاته .
وقد يجعل الترتيب بين الولد وأبيه خاصة وبينه وبين أمه خاصة ،
فإذا مات عنه أبوه استحق من الوقف وشارك أعمامه وعماته ، وإذا
ماتت عنه أمه استحق كذلك من الوقف وشارك أخواله وخالاته .
[ المسألة 106 : ]
المعيار في تعيين المراد على ما يقصده الواقف ، وما يدل عليه العرف
الذي جرى عليه في إنشائه صيغة الوقف ، فإذا قال : وقفت هذه الضيعة
على العلماء ، اختص بعلماء الشريعة من أهل مذهب الواقف إذا كان
شيعيا ، ولم يشمل علماء العلوم الأخرى من طب وهندسة وفلسفة وغير
ذلك إلا إذا كان من علماء الشريعة أيضا .
[ المسألة 107 : ]
إذا وقف الرجل على أهل بلد اختص وقفه بمن اتخذ ذلك البلد
وطنا له وسكن فيه ، ولم يشمل المسافر إليه والزائر وإن مكث فيه طويلا
أو كثر تردده عليه لتجارة أو زيارة أو عمل آخر .
[ المسألة 108 : ]
إذا قال : هذا الشئ وقف على إخوتي نسلا بعد نسل شمل وقفه إخوته
دون أخواته على نحو التشريك . كما تقدم وشمل جميع أولادهم الذكور
والإناث على نحو الترتيب .
[ المسألة 109 : ]
إذا قال : هذا وقف على أولادي ومن بعدهم على أولادهم كان الوقف
بين أولاده وأولادهم على الترتيب ، وكان بين طبقات أولاد الأولاد على
نحو التشريك
[ المسألة 110 : ]
إذا وقف الرجل داره أو بستانه على مسجد معين أو على مشهد معين
أو على عنوان معين ، ثم تردد الولي إن الموقوف عليه أي المسجدين ، أو