[ المسألة 85 : ]
لا يصح الوقف على جهة محرمة في الاسلام كالوقف على البيع
والكنائس ، ومعابد الأديان الباطلة ونشر كتب الضلال ، وشراء آلات
اللهو ، ولا على شخص يصرف منفعة الوقف في معصية كمن يصرفه في
تعاطي الموبقات والآثام وسائر المعاصي .
[ المسألة 86 : ]
يشكل الحكم بالصحة أو عدمها في وقف المسلم على الكافر الحربي
وعلى المرتد الفطري ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، ويجوز الوقف على
الكافر الذمي وعلى المرتد غير الفطري وخصوصا إذا كانا رحما للواقف .
[ المسألة 87 : ]
إذا وقف الرجل على جهة أو شخص يصح الوقف عليه ، وعلى جهة
أو شخص لا يصح الوقف عليه وكان الوقف على نحو التشريك بينهما ،
صح الوقف في حصة الأول من العين الموقوفة وبطل في حصة الثاني منها .
[ المسألة 88 : ]
إذا وقف الرجل على جهة أو شخص يصح الوقف عليه ، ثم على جهة
أو شخص لا يصح الوقف عليه وكان الوقف بنحو الترتيب ، صح الوقف
في الأول ، وبطل في الأخير ، فيكون من الوقف المنقطع الأخير ، وإذا
انعكس الفرض فقدم الجهة أو الشخص الذي لا يصح الوقف عليه بطل
الوقف من أصله وكان من المنقطع الأول ، وإذا وقف على ما يصح الوقف
عليه أولا ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثانيا ، ثم على ما يصح الوقف
عليه أخيرا كان من الوقف المنقطع الوسط وقد تقدم حكم ذلك في المسألة
التاسعة والعشرين .
[ المسألة 89 : ]
إذا وقف الانسان داره أو بستانه على عنوان معين كالفقراء واليتامى
اتبع في استحقاق الأفراد الموقوف عليهم ما يعينه الواقف لهم من منفعة
الوقف مع الامكان ، وإذا أطلق الوقف ولم يعين شيئا اتبع ما دلت عليه
القرائن الموجودة ، من وحدة الفرد الموقوف عليه وتعدده وانحصار