[ المسألة 81 : ]
إذا وقف الرجل داره على ولده الذي قد مات ثم من بعده على أولاد
هذا الولد الذين سيوجدون ، لم يصح هذا الوقف لعدم وجود الطبقة
الأولى حين انشاء الوقف .
وكذلك الحكم على الأحوط إذا وقف الرجل داره على ولده الحمل في
بطن أمه ، أو على أولاده الذين سيوجدون فلا يصح الوقف إلا إذا وقف
على شخص موجود بالفعل حين انشاء الوقف ، وكان الوقف على الحمل
وعلى الذين يوجدون تبعا للموجود في طبقته أو من بعده .
[ المسألة 82 : ]
إذا وقف الواقف العين على الموجودين من أولاده واشترط أنه إذا وجد
له أولاد بعدهم كانوا مقدمين في الطبقة على الموجودين ، فالظاهر صحة
الوقف والشرط ، فإذا وجدوا اختصوا بالوقف وتأخر السابقون عنهم ،
وكذلك الحكم إذا اشترط أنه إذا وجد لأولاده أولاد قدموا في الوقف
على آبائهم .
[ المسألة 83 : ]
إذا وقف الانسان داره أو بستانه على عنوان من العناوين العامة
كاليتامى والمساكين وغيرهما لم يشترط في صحة الوقف أن يتحقق وجود
العنوان الموقوف عليه في حين انشاء الوقف ، بل يكفي في صحة الوقف
أن يكون وجود العنوان في ضمن بعض أفراده ممكنا ، ثم يتحقق وجوده
في بعض الأوقات فإذا وقف على اليتامى ولم يوجد يتيم حال انشاء الوقف
ثم وجد بعد ذلك كان الوقف صحيحا ، وإذا وجد اليتيم أولا ثم فقد لم
يبطل الوقف بذلك ، فيجب حفظ الغلة حتى يوجد الفرد الذي ينطبق
عليه .
[ المسألة 84 : ]
الأحوط لزوما أن يعين الواقف الشخص الموقوف عليه في إنشاء
الوقف ، فلا يقف داره مثلا على أحد المشهدين من غير تعيين أو على أحد
المسجدين أو على أحد الشخصين ، فإذا هو ردد كذلك في إنشاء الوقف
ولم يعين المقصود منهما ، ففي صحة وقفه اشكال .