تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( المسألة 21 ) : لا يصح الاقرار بالمال لبهيمة من البهائم أو لحيوان من الحيوانات ، فإنها غير قابلة لتملك المال أو الاختصاص به فيكون الاقرار لها بالمال باطلا ، إلا في موارد نادرة يمكن تصورها وقد لا يتفق وجودها ومثال ذلك أن يكون المال منذورا أو موصى به لعلف خيل المجاهدين ، أو لأنعام الصدقات وما أشبه ذلك ، فيمكن أن يحصل الاختصاص بها في هذه الموارد ويصح الاقرار لها . ولا يصح الاقرار لشخص بشئ لا يثبت له تملكه في الاسلام ، ومثال ذلك أن يقر الرجل لرجل مسلم بخمر أو خنزير .
( المسألة 22 ) : إذا أقر الرجل على نفسه بحق من الحقوق اللازمة غير المالية كحق القصاص في النفس ، أو بإحدى الجنايات التي توجب القصاص في الطرف ، أو الضمان للدية أو الأرش ، فالمقر له هو الانسان الذي يثبت له ذلك الحق ، والحق نوع من الملك فلا يثبت لغير الانسان ، وإذا أقر على نفسه بما يوجب الضمان لبهيمة قد غصبها أو أتلفها أو أحدث فيها عيبا ، أو نقصا أو كسرا ، فالمقر له هو مالك البهيمة .
( المسألة 23 ) : إذا أقر الانسان لعبد مملوك بمال يملكه العبد في ذمة المقر أو يعين في يده فالمقر له هو العبد نفسه ، والأحوط له أن يستأذن من مالك العبد في دفع المال إليه وإذا أقر بجناية جناها على العبد فالمقر له هو مالك العبد ، فلا يكفي أن يرضي العبد أو أن يسقط العبد حقه من الجناية ما لم يرض المالك أو يسقط حقه .
( المسألة 24 ) : لا يعتبر في صحة الاقرار من الانسان أن يكون المقر له شخصا معينا غير