تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
( المسألة 27 ) : إذا أقر شخص لغيره بدين عليه ، أو بمال في يده ، فقال : إن سعدا يملك الدين أو المال ، وذكر في اقراره إن مقدار ذلك الدين ، أو المال الذي يملكه الرجل المقر له عنده ، مردد بين أن يكون مائة دينار فقط وأن يكون مائة وخمسين دينارا ، وهو لا يدري بمقداره على التعيين ، أجزأ المقر أن يدفع له أقل الأمرين ، وهو المائة دينار ولم يجب عليه دفع الزائد .
( المسألة 28 ) : إذا أقر الشخص لغيره ، بدين مؤجل إلى أجل مسمى ثبت للمقر له ذلك الدين إلى ذلك الأجل المعين ، فلا يحق له أن يطالب المقر بالدين قبل حضور ذلك الوقت وإذا أقر له بدين مؤجل وقال في اقراره : إن الدين الذي يملكه الرجل في ذمتي مؤجل إما إلى شهر واحد وإما إلى شهرين ، ولست أعلم بمقدار الأجل على وجه التعيين ، ثبت الدين للرجل المقر له إلى الأجل الأبعد منهما ، فلا تحق له المطالبة بالدين قبل ذلك ، وكذلك إذا أقر له بدين ، وتردد في أمر الدين بين أن يكون حالا في الوقت ، وأن يكون مؤجلا إلى شهر مثلا ، فيؤخذ باقراره ويثبت الدين للمقر له مؤجلا ولا تجوز له المطالبة بالدين قبل حلول الأجل الذي ذكره .