( المسألة 27 ) :
إذا أقر شخص لغيره بدين عليه ، أو بمال في يده ، فقال : إن سعدا يملك الدين
أو المال ، وذكر في اقراره إن مقدار ذلك الدين ، أو المال الذي يملكه الرجل المقر له
عنده ، مردد بين أن يكون مائة دينار فقط وأن يكون مائة وخمسين دينارا ، وهو لا
يدري بمقداره على التعيين ، أجزأ المقر أن يدفع له أقل الأمرين ، وهو المائة دينار
ولم يجب عليه دفع الزائد .
( المسألة 28 ) :
إذا أقر الشخص لغيره ، بدين مؤجل إلى أجل مسمى ثبت للمقر له ذلك الدين
إلى ذلك الأجل المعين ، فلا يحق له أن يطالب المقر بالدين قبل حضور ذلك الوقت
وإذا أقر له بدين مؤجل وقال في اقراره : إن الدين الذي يملكه الرجل في ذمتي
مؤجل إما إلى شهر واحد وإما إلى شهرين ، ولست أعلم بمقدار الأجل على وجه
التعيين ، ثبت الدين للرجل المقر له إلى الأجل الأبعد منهما ، فلا تحق له المطالبة
بالدين قبل ذلك ، وكذلك إذا أقر له بدين ، وتردد في أمر الدين بين أن يكون حالا في
الوقت ، وأن يكون مؤجلا إلى شهر مثلا ، فيؤخذ باقراره ويثبت الدين للمقر له
مؤجلا ولا تجوز له المطالبة بالدين قبل حلول الأجل الذي ذكره .