تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مردد في الاقرار ، ولا أن يكون فردا معلوما غير مجهول ، فإذا قال الرجل : هذه الأرض التي بيدي مملوكة إما لزيد أو لعمرو قبل منه اقراره ، ثم ألزم بأن يعين المالك الحقيقي للأرض من الرجلين اللذين أقر لهما ، فإذا عينه وقال : مالك الأرض المذكورة هو زيد ، وصدقه الشخص الآخر وهو عمرو في تعيينه أو رضي بقوله ولم ينازع ، قبل منه الاقرار والتعين ، وعليه أن يدفع الأرض لزيد ، وإذا أنكر عمرو تعيين المقر ، ولم يقبل به وقعت المخاصمة بين المقر وهو المدعي وبين عمرو وهو المنكر . وكذلك إذا قل الرجل : الدار التي بيدي لرجل من أهل هذه القرية أو لرجل من بني هاشم ، فيقبل منه الاقرار ويلزم شرعا بأن يعين الرجل المقصود من أهل القرية أو من بني هاشم ، فإذا عينه قبل تعيينه ، ودفعت الدار المقر بها إليه ، وإذا ألزم بتعيين الرجل الذي يملك الدار ، فقال : لست أعلم به حتى أعينه لم يلزم بذلك ، وإذا ادعى عليه أحد الطرفين أو أحد الأطراف الذين أقر لهم بأنه يعرف شخص المالك الحقيقي للدار ، وأنكر المقر معرفته على الخصوص أحلف على عدم العلم ، وسقط عند الالزام .
( المسألة 25 ) : إذا أقر الانسان لأحد بحق لازم من الحقوق المالية أو غيرها فقال : إن سعدا يملك على حق الشفعة في الحصة التي اشتريتها من شريكه ، أو قال إنه يملك حق الخيار في الدار التي اشتريتها منه ولما سمع المقر له وهو سعد قوله جحد ذلك وقال : ليس لي هذا الحق عندك ، أو قال : لست أملك حقا أطالبك به ، برئت ذمة المقر من ذلك الحق الذي اعترف به . وإذا أقر للغير بالمال أو بدين في ذمته فقال : يملك إبراهيم في ذمتي مائة دينار