مردد في الاقرار ، ولا أن يكون فردا معلوما غير مجهول ، فإذا قال الرجل : هذه الأرض
التي بيدي مملوكة إما لزيد أو لعمرو قبل منه اقراره ، ثم ألزم بأن يعين المالك
الحقيقي للأرض من الرجلين اللذين أقر لهما ، فإذا عينه وقال : مالك الأرض
المذكورة هو زيد ، وصدقه الشخص الآخر وهو عمرو في تعيينه أو رضي بقوله ولم
ينازع ، قبل منه الاقرار والتعين ، وعليه أن يدفع الأرض لزيد ، وإذا أنكر عمرو
تعيين المقر ، ولم يقبل به وقعت المخاصمة بين المقر وهو المدعي وبين عمرو
وهو المنكر .
وكذلك إذا قل الرجل : الدار التي بيدي لرجل من أهل هذه القرية أو لرجل
من بني هاشم ، فيقبل منه الاقرار ويلزم شرعا بأن يعين الرجل المقصود من أهل
القرية أو من بني هاشم ، فإذا عينه قبل تعيينه ، ودفعت الدار المقر بها إليه ، وإذا ألزم
بتعيين الرجل الذي يملك الدار ، فقال : لست أعلم به حتى أعينه لم يلزم بذلك ، وإذا
ادعى عليه أحد الطرفين أو أحد الأطراف الذين أقر لهم بأنه يعرف شخص المالك
الحقيقي للدار ، وأنكر المقر معرفته على الخصوص أحلف على عدم العلم ، وسقط
عند الالزام .
( المسألة 25 ) :
إذا أقر الانسان لأحد بحق لازم من الحقوق المالية أو غيرها فقال : إن سعدا
يملك على حق الشفعة في الحصة التي اشتريتها من شريكه ، أو قال إنه يملك حق
الخيار في الدار التي اشتريتها منه ولما سمع المقر له وهو سعد قوله جحد ذلك
وقال : ليس لي هذا الحق عندك ، أو قال : لست أملك حقا أطالبك به ، برئت ذمة
المقر من ذلك الحق الذي اعترف به .
وإذا أقر للغير بالمال أو بدين في ذمته فقال : يملك إبراهيم في ذمتي مائة دينار