في خيار الرؤية ، فإذا لم يبادر صاحبه إلى الفسخ سقط خياره ، وهو
مشكل فلا بد فيه مع التأخير من الاحتياط .
[ المسألة 221 : ]
يسقط خيار الرؤية إذا أسقطه صاحبه باختياره ، سواء كان
اسقاطه له بعد رؤية العين أم قبلها ، ويسقط خياره كذلك إذا تصرف
في العوض الذي انتقل إليه تصرفا يدل على التزامه بالبيع ، سواء كان
تصرفه قبل الرؤية أم بعدها .
ويشكل الحكم بسقوط خياره إذا اشترط عليه سقوطه في ضمن
العقد ، ويشكل الحكم بسقوطه كذلك إذا هو تأخر فلم يبادر للفسخ
كما نقلناه عن المشهور ، فلا يترك الاحتياط في الفرضين الأخيرين .
( السابع من أقسام الخيار : خيار العيب ) :
[ المسألة 222 : ]
إذا اشترى الانسان شيئا فوجد في الشئ عيبا كان للمشتري الخيار
بين أن يفسخ العقد فيرد المبيع على صاحبه ويسترد منه الثمن ، وأن
يمضي البيع بالثمن المسمى ، وأن يمسك المبيع ويطالب بائعه بالأرش ،
وهو التفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب ، فيتخير ما بين الأمور
الثلاثة المذكورة .
وكذلك الحك في ما إذا باع الانسان سلعته بثمن شخصي معين ،
فوجد في الثمن المعين الذي دفعه إليه المشتري عيبا فيكون للبائع الخيار
بين الأمور الثلاثة المتقدم ذكرها ، فيجوز له أن يفسخ العقد فيرد الثمن
على صاحبه ويسترد منه المبيع ، ويجوز له أن يمضي العقد بالثمن
المسمى ، ويجوز له أن يمسك الثمن المعيب المدفوع إليه ويطالب المشتري
بأرش النقصان فيه .
وإذا باع السلعة بثمن كلي ، ووجد الفرد الذي دفعه إليه المشتري
معيبا لم يثبت له الخيار المذكور فيه بل تجوز له مطالبة المشتري بفرد
صحيح لا عيب فيه من الثمن الكلي .