[ المسألة 229 : ]
المورد الثاني : أن يتصرف صاحب الخيار في العوض المعيب الذي
انتقل إليه تصرفا يدل على التزامه بالعقد واختياره عدم فسخه ، فيطأ
الجارية المبيعة أو يقبلها أو يلمسها لمسا يحرم على غير المالك ، وهو
كالمورد الأول إنما يدل على رضاه بالعقد ولا يدل على رضاه بالعيب ، فلا
يسقط به حقه من الأرش ونتيجة لذلك فيكون مخيرا بين الأمرين الآنف
ذكرهما .
[ المسألة 230 : ]
المورد الثالث : أن تتلف العين المعيبة التي انتقلت إليه فلا يمكن له
ردها إلى مالكها الأول ، ولا يحق له أن يختار فسخ العقد ، بل يكون
مخيرا بين الأمرين الآخرين الآنف ذكرهما .
[ المسألة 231 : ]
المورد الرابع : أن يخرج صاحب الخيار العين المذكورة عن ملكه
بسبب شرعي ناقل فيبيع العين على غيره أو يهبها له أو يقفها ، أو يعتق
العبد المملوك أو الأمة المملوكة .
[ المسألة 232 : ]
المورد الخامس : أن يتصرف صاحب الخيار في العين تصرفا خارجيا
يوجب تغيرها فلا يصدق معه إن العين باقية قائمة بحالها ، ومثال ذلك
أن يفصل الثوب المبيع أو يخيطه أو يطحن الحنطة ، أو يغزل القطن
أو الصوف أو ينسجهما .
[ المسألة 233 : ]
المورد السادس : أن يتصرف في العين تصرفا شرعيا اعتباريا بحيث
لا يصدق معه إن العين قائمة بحالها ، ومثال ذلك أن يؤجر الدار من
غيره أو يرهنها عنده .
[ المسألة 234 : ]
المورد السابع : أن يحدث في الشئ المعيب الذي انتقل إليه عيب