[ المسألة 200 : ]
إذا ثبت الخيار للمغبون ففسخ العقد ، ووجد ماله الذي كان بيد
الغابن تالفا ، وكان تلفه بفعل الغابن نفسه أو بآفة سماوية رجع على
الغابن ببدله ، وهو مثله إذا كان مثليا وقيمته في يوم التلف إذا كان
قيميا ، وإذا كان تلفه بفعل شخص أجنبي رجع المغبون بالمثل أو بالقيمة
على الغابن ، ورجع الغابن بما غرمه للمغبون على الأجنبي المتلف ، وإذا
كان تلف المال بفعل المغبون نفسه لم يرجع على الغابن بشئ .
وإذا تلف العوض الآخر وهو مال الغابن الذي كان في يد المغبون ،
ثم فسخ المغبون العقد فإن كان تلفه بفعل المغبون نفسه أو كان تلفه
بآفة سماوية رجع الغابن به على المغبون فأخذ منه مثله إذا كان مثليا ،
وأخذ قيمته في يوم التلف إذا كان قيميا ، وإذا كان تلف المال بفعل
شخص أجنبي ، رجع به الغابن على المغبون على الوجه المتقدم ، ثم رجع
المغبون بما غرمه له على الأجنبي الذي أتلفه وإذا كان تلف مال الغابن
بفعل الغابن نفسه لم يرجع به على المغبون .
وإذ تلف من أحد العوضين وصف يوجب تلفه الأرش فحكمه حكم
تلف العين في جميع ما تقدم بيانه .
( الخامس من أقسام الخيار ، خيار التأخير ) :
[ المسألة 201 : ]
مورد هذا القسم من الخيار هو أن يبيع الانسان على غيره سلعة معينة
من ماله ولا يقبض من المشتري ثمنها ، ولا يدفع البائع السلعة إلى المشتري
حتى يجيئه المشتري بالثمن فإن البيع في هذا المورد يكون لازما ثلاثة أيام ،
فإن دفع المشتري ثمن السلعة قبل انقضاء الأيام الثلاثة نفذ البيع ،
وإن لم يدفع المشتري الثمن حتى انقضى الأجل المذكور جاز للبائع أن
يفسخ العقد ، وأن يمضيه بالثمن المسمى فيه .
[ المسألة 202 : ]
يثبت للبائع خيار التأخير في المورد المذكور وإن قبض من المشتري
بعض الثمن أو دفع هو إلى المشتري بعض المثمن ، فإذا هو لم يقبض من