وكذلك الحكم في الزيادات العينية للمال ، التي استولى عليها صاحب
اليد بتبع استيلائه على العين كاللبن والصوف والوبر والشعر والبيض
وغير ذلك مما تكون له مالية في نظر أهل العرف ، فهي مضمونة كذلك
على صاحب اليد العادية .
وأما المنافع الفائتة غير المستوفاة ففي ضمانها اشكال ، فلا يترك
فيها الاحتياط .
[ المسألة 97 : ]
إذا دفع المشتري الثمن أو بعضه إلى البائع الفضولي ، ولم يجز
المالك البيع ، جاز للمشتري أن يأخذ عين ماله من البائع إذا كانت
موجودة ، سواء كان عالما بأن البائع فضولي باعه مال غيره أم كان
جاهلا بذلك ، وكذلك إذا تلفت عين الثمن وكان المشتري جاهلا مغرورا
من البائع فيرجع عليه بمثل الثمن التالف إذا كان مثليا ، وبقيمته إذا
كان قيميا ، ويشكل الحكم إذا كان المشتري عالما بالحال ، وإن كان
الأقوى أن له الرجوع على البائع بمثل الثمن أو قيمته حتى في هذه
الصورة .
[ المسألة 98 : ]
المشتري الفضولي كالبائع الفضولي في الأحكام ، فإذا اشترى
الانسان بمال غيره فضولا ، لم يصح منه الشراء إلا بإجازة مالك الثمن ،
فإن أجاز العقد صح ، وإلا كان لغوا لا أثر له ، وجرت فيه جميع الأحكام
والفروض التي تقدم بيانها في البيع الفضولي ولا ضرورة
لتكرارها .
[ المسألة 99 : ]
المراد بالمثلي هو الجنس الذي تتساوى أجزاؤه في القيمة السوقية
لأن أجزاءه تتقارب في الصفات والخواص التي تكون موضعا للرغبة
بين الناس في ذلك الجنس ، كالحنطة ، والأرز ، والشعير ، والسمسم ،
والعدس ، والماش ، وسائر أنواع الحبوب ، والأدهان والعقاقير ،
والمراد بالقيمي ما يكون بخلاف ذلك من الأجناس تتساوى أجزاء