تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
بإزاء ذلك شيئا معينا من المال ، ويسألون عن أمور تشابه ذلك في معاملة البنك مع الناس ومعاملتهم معه . 6 - وقد تفتح بنوك ومصارف اسلامية ، ومثل هذه المؤسسات لا ينبغي السؤال عنها ، فإن هذه المؤسسات إذا كانت اسلامية كما تقول ، فإن معنى ذلك أنها تسير على الخط الذي وضعته الشريعة الاسلامية للاقتصاد والعمل فيه ، فهي لا تعترف بالربا المحرم ولا تتعامل به ولا تقترب من الأموال المحرمة في الاسلام ، ولا من الأعمال المحرمة فيه أبدا . وإذا كان الأمر كما تقول ، فلا اشكال في صحة التعامل معها .
[ مع البنك الأهلي ] [ المسألة 61 : - ] لا يجوز الاقتراض من البنك بشرط الزيادة ، لأن ذلك من الربا المحرم ، ولا فرق في هذا الحكم بين البنك الأهلي وسائر البنوك والمؤسسات والمقرضين ، وإنما ذكرنا النبك الأهلي لأنه مورد حديثنا في المقام ، وإذا كانت المعاملة مع النبك الأهلي أو ما يشبهه من المؤسسات والمتاجر الأهلية ، والمقرضين فيمكن التخلص من الربا بأحد هذه الوجوه الآتي بيانها : - 1 - أن تجري المعاملة بصورة البيع ، فيشتري الشخص من البنك بضاعة لها قيمة معينة بأكثر من قيمتها بمقدار الفائدة التي يطلبها البنك ، فيشتري منه سلعة قيمتها مائة دينار مثلا بمائة وعشرة دنانير إلى مدة