وقد تكون الجائزة جهازا معينا مثلا ، أو سيارة من فئات
خاصة أو غير ذلك من الأمور المرغوب فيها بين الناس .
والشركة تعلن عن تعهدها بذلك في أوراق اليانصيب ،
وتوزعها على من يريد الاشتراك في الصفقة ، فعلى الفرد
منهم أن يدفع الثمن المعين للورقة ، وعلى الشركة أو الموزع
أن يدفع له الورقة ذات الرقم الخاص بها ، وعلى المشترك
أن يحتفظ بالورقة وبالرقم المعين فيها ، لتكون سندا له
إذا واتاه النصيب فعينته القرعة من بين ألوف
المشتركين .
[ المسألة 59 : - ]
السبيل لتصحيح هذه العملية أن يدفع المشترك القيمة
المعينة لورقة اليانصيب ، بقصد التبرع للمشروع ،
وخصوصا إذا كان انسانيا أو خيريا ، ولا يقصد به شراء
الورقة لما سنذكره في المسألة الآتية ، فإذا عينت القرعة
اسمه بعد ذلك ، ودفعت له الجائزة فإن كانت الشركة أهلية
جاز له قبول الجائزة منها ، فإن الشركة تدفع إليه مالها
برضاها ، ولا مانع من قبوله ، وإن كانت مؤسسة حكومية ،
كان المال المدفوع إليه من مجهول المالك فتتوقف إباحته له
على استيذان الحاكم الشرعي أو وكيله .
[ المسألة 60 : - ]
ليست ورقة اليانصيب عملة ورقية تعتبرها الدولة نقدا ،
أو شيئا تتوقف عليه مصلحة عامة ملحوظة للدولة وللناس
على السواء كطوابع البريد وطوابع المال ، فتكون من
أجل ذلك لها قيمة مالية ، وليست لها في نفسها قيمة تذكر ،