تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وقد تكون الجائزة جهازا معينا مثلا ، أو سيارة من فئات خاصة أو غير ذلك من الأمور المرغوب فيها بين الناس . والشركة تعلن عن تعهدها بذلك في أوراق اليانصيب ، وتوزعها على من يريد الاشتراك في الصفقة ، فعلى الفرد منهم أن يدفع الثمن المعين للورقة ، وعلى الشركة أو الموزع أن يدفع له الورقة ذات الرقم الخاص بها ، وعلى المشترك أن يحتفظ بالورقة وبالرقم المعين فيها ، لتكون سندا له إذا واتاه النصيب فعينته القرعة من بين ألوف المشتركين .
[ المسألة 59 : - ] السبيل لتصحيح هذه العملية أن يدفع المشترك القيمة المعينة لورقة اليانصيب ، بقصد التبرع للمشروع ، وخصوصا إذا كان انسانيا أو خيريا ، ولا يقصد به شراء الورقة لما سنذكره في المسألة الآتية ، فإذا عينت القرعة اسمه بعد ذلك ، ودفعت له الجائزة فإن كانت الشركة أهلية جاز له قبول الجائزة منها ، فإن الشركة تدفع إليه مالها برضاها ، ولا مانع من قبوله ، وإن كانت مؤسسة حكومية ، كان المال المدفوع إليه من مجهول المالك فتتوقف إباحته له على استيذان الحاكم الشرعي أو وكيله .
[ المسألة 60 : - ] ليست ورقة اليانصيب عملة ورقية تعتبرها الدولة نقدا ، أو شيئا تتوقف عليه مصلحة عامة ملحوظة للدولة وللناس على السواء كطوابع البريد وطوابع المال ، فتكون من أجل ذلك لها قيمة مالية ، وليست لها في نفسها قيمة تذكر ،