تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
[ المسألة 52 : - ] ما يبقى من الحسينية المهدومة للشارع إن أمكن جعله حسينية صغيرة ينتفع بها على النحو الذي أراده الواقف في أصل الوقف ، وجب جعله كذلك ، وإن لم يمكن ذلك ، بحيث زال عنه عنوان الحسينية ، صح بيعه والمعاوضة عليه ، وإن أمكن انتفاع الوقف به في جهة أخرى ، وكذلك إذا طرأ على تلك الزيادة أحد المسوغات الأخرى لبيع الوقف ، فيجوز بيعها . وكذلك الحكم في الموقوفات الأخرى العامة أو الخاصة إذا أخذ منها للشارع ، وبقيت منها فضلة ، فإن أمكن الانتفاع بهذه البقية على النهج الذي عينه الواقف في أصل الوقف ، تعين العمل بها كذلك ، وإن لم يمكن ذلك وعلم من الشواهد والقرائن أن مقصود الواقف مطلق الانتفاع للجهة الموقوف عليها ، صح أن تجعل هذه البقية دكاكين أو محلات ، تؤجر وتصرف حاصلاتها على الجهة التي أرادها الواقف ، وإذا طرأ أحد المسوغات لبيع الوقف صح بيعها والمعاوضة عليها ، ويلاحظ لبيان ذلك ما ذكرناه في كتاب التجارة في مسوغات بيع الوقف .
[ المسألة 53 : - ] إذا جاز بيع ما يفضل من الحسينيات أو الموقوفات الأخرى التي تهدمها الدولة للشوارع ، فالمتولي لبيعها هو الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإذا كان الوقف على أشخاص معينين كالوقف على الذرية ، فالأحوط أن يرجع في بيعه إلى كل من الحاكم الشرعي والموقوف عليهم .