تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
له الشريك بالمنع أو التحديد ، أو تقوم القرائن الخاصة على ذلك .
[ المسألة العاشرة : ] إذا كان الاشتراك في شئ تابع للدار كالبئر والدهليز والطريق غير النافذ والعين الخاصة بين الدارين ، لم يجب على الشريك أن يستأذن من شريكه في التصرف المتعارف فيه كالأخذ من ماء البئر والعين ، والعبور في الطريق أو الدهليز .
[ المسألة 11 : ] إذا تعاسر الشريكان في الدار أو الأرض أو المحل فمنع أحدهما من جميع التصرفات فيها ، وأدى ذلك إلى الضرر أو احتمل وقوع الضرر احتمالا يعتد به ، رجع في حل المشكلة إلى الحاكم الشرعي .
[ المسألة 12 : ] الشركة العقدية في مصطلح الفقهاء ( قدهم ) هي أن يتعاقد شخصان على المعاملة بمال مشترك بينهما ، فإذا تم العقد وجرت المعاملة حسب اتفاقهما وربح المال فيها كان الربح مشتركا بينهما على نسبة حصتيهما من المال ، وإذا خسرت المعاملة كانت الخسارة موزعة عليهما على نسبة حصتيهما أيضا ، وكذلك إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ، فإذا كانا شريكين وكان لأحدهما ثلثا المال المشترك ، وللثاني ثلثه فقط ، وربح المال في معاملة الشركة استحق الأول ثلثي الربح الحاصل واستحق الثاني ثلثه ، وإذا خسر المال كان على الأول ثلثا الخسارة وعلى الثاني ثلثها . وإذا كان الشركاء في العقد ثلاثة ، ولأحدهم نصف المال ، ولكل واحد من الآخرين ربعه ، فالربح والخسران بينهم كذلك .
[ المسألة 13 : ] الشركة عقد من العقود ، ولذلك فلا بد فيه من الايجاب والقبول ، ويكفي في الايجاب والقبول كل ما يدل على الشركة من قول أو فعل ، فإذا قال الشريكان معا بعد اجتماع الشرائط المعتبرة : اشتركنا في المعاملة بهذا المال ، كان ذلك ايجابا وقبولا منهما ، وصح به العقد ،
كلمة التقوى — صفحة 427 | الشيخ محمد أمين زين الدين