له الشريك بالمنع أو التحديد ، أو تقوم القرائن الخاصة على ذلك .
[ المسألة العاشرة : ]
إذا كان الاشتراك في شئ تابع للدار كالبئر والدهليز والطريق غير
النافذ والعين الخاصة بين الدارين ، لم يجب على الشريك أن يستأذن
من شريكه في التصرف المتعارف فيه كالأخذ من ماء البئر والعين ،
والعبور في الطريق أو الدهليز .
[ المسألة 11 : ]
إذا تعاسر الشريكان في الدار أو الأرض أو المحل فمنع أحدهما من
جميع التصرفات فيها ، وأدى ذلك إلى الضرر أو احتمل وقوع الضرر
احتمالا يعتد به ، رجع في حل المشكلة إلى الحاكم الشرعي .
[ المسألة 12 : ]
الشركة العقدية في مصطلح الفقهاء ( قدهم ) هي أن يتعاقد شخصان على
المعاملة بمال مشترك بينهما ، فإذا تم العقد وجرت المعاملة حسب
اتفاقهما وربح المال فيها كان الربح مشتركا بينهما على نسبة حصتيهما
من المال ، وإذا خسرت المعاملة كانت الخسارة موزعة عليهما على نسبة
حصتيهما أيضا ، وكذلك إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ، فإذا كانا
شريكين وكان لأحدهما ثلثا المال المشترك ، وللثاني ثلثه فقط ، وربح
المال في معاملة الشركة استحق الأول ثلثي الربح الحاصل واستحق
الثاني ثلثه ، وإذا خسر المال كان على الأول ثلثا الخسارة وعلى الثاني
ثلثها .
وإذا كان الشركاء في العقد ثلاثة ، ولأحدهم نصف المال ، ولكل واحد
من الآخرين ربعه ، فالربح والخسران بينهم كذلك .
[ المسألة 13 : ]
الشركة عقد من العقود ، ولذلك فلا بد فيه من الايجاب والقبول ،
ويكفي في الايجاب والقبول كل ما يدل على الشركة من قول أو فعل ،
فإذا قال الشريكان معا بعد اجتماع الشرائط المعتبرة : اشتركنا في
المعاملة بهذا المال ، كان ذلك ايجابا وقبولا منهما ، وصح به العقد ،