تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
فاشترى العامل حصة شريكه من الدار أو الأرض بمال المضاربة ، جاز له أن يأخذ لنفسه بحق الشفعة في الدار أو الأرض المشتراة لأنه شريك فيها ، فيحق له أن يشفع في حصة شريكه بمثل ما اشتراها به من الثمن ، وهذا إذا كان شراء حصة الشريك من الدار أو الأرض قبل ظهور الربح في مال المضاربة .
[ المسألة 95 : ] إذا كانت لمالك المضاربة دار أو أرض مشتركة بينه وبين مالك آخر ، فاشترى عامله حصة الشريك منها بمال المضاربة لم يجز للمالك أن يأخذ بحق الشفعة في الحصة المشتراة ، فإن الشراء للمضاربة يكون للمالك نفسه ، فلا يحق له أن يأخذ بالشفعة ما هو ملكه .
[ المسألة 96 : ] الجارية التي يشتريها العامل بمال المضاربة مملوكة لمالك المضاربة فلا يحل للعامل وطؤها لأنها ملك غيره ، وإذا ظهر الربح في مال المضاربة ملك العامل حصته من الربح في الجارية فتكون مشتركة بينه وبين المالك ، فلا يجوز له وطؤها كذلك ، وإذا وطأها كان زانيا في كلتا الحالتين إلا مع وجود الشبهة . وإذا حلل المالك له وطأها قبل أن يظهر الربح جاز له ذلك ، وكذلك إذا حللها له بعد ظهور الربح على الأقوى ، وإن أصبحت مشتركة بينهما في هذا الحال ، فإنه يصح لأحد الشريكين أن يحلل لصاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما ، ولا يكفي الإذن من المالك به إذا لم يكن بصيغة التحليل ، ولا يكفي الإذن ولا التحليل من المالك إذا كان سابقا على شراء الأمة ، ومثال ذلك أن يقول للعامل في عقد المضاربة ، أذنت لك في أن تشتري جارية من مال المضاربة ، وأحللت لك فرجها ، فإذا اشترى العامل الأمة بعد ذلك لم يحل له وطؤها ، إلا إذا جدد المالك له صيغة التحليل بعدما ملك الأمة . ويجوز للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل بمال المضاربة