تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
حصل الفسخ أو الانفساخ بعد أن أتم العامل عمل المضاربة ، وقد تحول المال نقودا ، فإن ظهر في المال ربح اقتسمه المالك والعامل على الوجه الذي اشترطاه بينهما في العقد ، وإن لم تربح المضاربة رد العامل رأس المال على مالكه ، ولم يستحق العامل على عمله شيئا ، وإذا خسرت التجارة لم يكن على العامل من الخسارة شئ ، وإن كان المالك قد شرط عليه في عقد المضاربة أن يشاركه في الخسارة كما يشاركه في الربح ، فقد تقدم أن الأقوى عدم صحة هذا الشرط . وإذا كان قد شرط عليه في العقد أن يدفع له من ماله ما يتدارك به نصيبا من الخسارة أو جميعه نفذ الشرط ولزم العمل إذا كنت المضاربة باقية ، وإذا فسخت المضاربة أو انفسخت كما هو المفروض سقط الشرط ، وقد تقدم بيان هذا الشرط وما قبله في المسألة الثلاثين .
[ المسألة 100 : ] إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد أن يدفع له شيئا إذا لم يحصل في المضاربة ربح ، وقبل المالك بالشرط وجب على المالك أن يفي له بهذا الشرط إذا كان عقد المضاربة لا يزال باقيا ، وإذا فسخ العقد أو انفسخ كما هو المفروض سقط الشرط ولم يجب على المالك الوفاء به .
[ المسألة 101 : ] إذا فسخ العامل عقد المضاربة بعد أن قام بشئ من عمل المضاربة ، وقبل أن يظهر الربح في المال ، لم يستحق على المال شيئا ، ولا أجرة له على العمل ، وكذلك الحكم إذا فسخ المالك المضاربة أو انفسخت لطروء بعض موجبات الانفساخ وكان ذلك في أثناء العمل وقبل حصول الربح في المال ، فلا حصة للعامل ولا أجرة .
[ المسألة 102 : ] إذا سافر العامل ليتجر بالمال في سفره ، وكان سفره بإذن المالك وصرف مبلغا من رأس المال لنفقاته ، ثم فسخ العامل عقد المضاربة قبل أن يتجر بالمال أو بعد الشروع في التجارة وقبل حصول الربح في