قبل أن يظهر الربح ، فإذا ظهر الربح في المال واستحق العامل الحصة
لم يجز للمالك وطء الجارية إلا إذا حللها له العامل كما تقدم .
[ المسألة 97 : ]
إذا مات عامل المضاربة بطل عقد المالك معه فلا تنتقل المضاربة إلى
وارثه من بعده ، فإذا تولى الوارث الاتجار بالمال بغير إذن المالك لم
تصح معاملاته إذا لم يجزها المالك ، وكان ضامنا للمال إذا تلف أو
حدث فيه عيب ، وإذا أجاز المالك معاملاته التي أجراها في المال وربح
فيها كان الربح جميعه للمالك واستحق الوارث عليها أجرة المثل .
وأما المعاملات التي أجراها العامل في حياته فيرجع إلى المالك في اتمام
ما نقص منها ، وإذا ظهر الربح في شئ منها في حياة العامل استحق
نصيبه من ربحه وانتقل إلى وراثه من بعده ، وإذا أراد المالك مضاربة
الوارث فلا بد من عقد جديد تجتمع فيه شرائط الصحة في المضاربة .
[ المسألة 98 : ]
إذا مات مالك المال في المضاربة انتقل المال إلى وراثه من بعده ،
وبطلت المضاربة مع العامل ، فلا يجوز للعامل أن يتولى العمل فيها إلا
بعقد جديد مع الوارث ، ويستحق العامل حصته من الربح في الأموال
التي ظهر ربحها في حياة المالك ، ولا يستحق شيئا في المال إذا لم يظهر
ربحه وفي المعاملات التي لم تتم في حياة المالك ، وإذا رغب الوارث في
مضاربة العامل فلا بد لهما من إنشاء عقد جديد تجتمع فيه شرائط
المضاربة .
[ المسألة 99 : ]
إذا فسخ المالك أو العامل عقد المضاربة أو انفسخت المضاربة بينهما
لطروء أحد الأسباب التي توجب بطلانها وانفساخ عقدها ، كموت أحد
المتعاقدين أو عروض الجنون عليه أو تلف مال التجارة في الموارد التي
يوجب ذلك انفساخها ، وكان الفسخ أو الانفساخ قبل شروع العامل
في عمل المضاربة وقبل الدخول في مقدماتها ، لم يستحق العامل على
المالك شيئا ، ولم يستحق المالك عليه شيئا ، ولا اشكال في ذلك ، وإذا