تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
قبل أن يظهر الربح ، فإذا ظهر الربح في المال واستحق العامل الحصة لم يجز للمالك وطء الجارية إلا إذا حللها له العامل كما تقدم .
[ المسألة 97 : ] إذا مات عامل المضاربة بطل عقد المالك معه فلا تنتقل المضاربة إلى وارثه من بعده ، فإذا تولى الوارث الاتجار بالمال بغير إذن المالك لم تصح معاملاته إذا لم يجزها المالك ، وكان ضامنا للمال إذا تلف أو حدث فيه عيب ، وإذا أجاز المالك معاملاته التي أجراها في المال وربح فيها كان الربح جميعه للمالك واستحق الوارث عليها أجرة المثل . وأما المعاملات التي أجراها العامل في حياته فيرجع إلى المالك في اتمام ما نقص منها ، وإذا ظهر الربح في شئ منها في حياة العامل استحق نصيبه من ربحه وانتقل إلى وراثه من بعده ، وإذا أراد المالك مضاربة الوارث فلا بد من عقد جديد تجتمع فيه شرائط الصحة في المضاربة .
[ المسألة 98 : ] إذا مات مالك المال في المضاربة انتقل المال إلى وراثه من بعده ، وبطلت المضاربة مع العامل ، فلا يجوز للعامل أن يتولى العمل فيها إلا بعقد جديد مع الوارث ، ويستحق العامل حصته من الربح في الأموال التي ظهر ربحها في حياة المالك ، ولا يستحق شيئا في المال إذا لم يظهر ربحه وفي المعاملات التي لم تتم في حياة المالك ، وإذا رغب الوارث في مضاربة العامل فلا بد لهما من إنشاء عقد جديد تجتمع فيه شرائط المضاربة .
[ المسألة 99 : ] إذا فسخ المالك أو العامل عقد المضاربة أو انفسخت المضاربة بينهما لطروء أحد الأسباب التي توجب بطلانها وانفساخ عقدها ، كموت أحد المتعاقدين أو عروض الجنون عليه أو تلف مال التجارة في الموارد التي يوجب ذلك انفساخها ، وكان الفسخ أو الانفساخ قبل شروع العامل في عمل المضاربة وقبل الدخول في مقدماتها ، لم يستحق العامل على المالك شيئا ، ولم يستحق المالك عليه شيئا ، ولا اشكال في ذلك ، وإذا